من المنسقة الإعلامية للمنبر قمر عبد الرحمن :
بيت لحم : أعلن المنسق العام لمنبر أدباء بلاد الشام في بيت لحم اليوم السبت 2/1/2021 عن المصادقة على "النظام الداخلي" للمنبر ، بعد توحيد الأنظمة المقرة عام 2020 في نظام واحد وإدخال بعض التعديلات على نصوصها في النظام الموحد الجديد . وجاءت مصادقة المنسق العام بعد إقرار مسودة مشروع "النظام الداخلي" بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض بعد عرضه للمطالعة والدراسة لمدة خمسة أيام ابتداء من تاريخ 29/12/2020 على صفحة اللجنة الإلكترونية. وقد ضمت اللجنة 12 عضواً من أعضاء المنبر ، ثلاثة من كل قطر من أقطار بلاد الشام ، وبضمنهم المنسق العام ورئيس اللجنة القانونية للمنبر الشاعر المحامي مارون الماحولي ونائبة رئيس اللجنة الشاعرة المحامية فاتن ديركي ومنسقة اللجنة اللغوية الشاعرة أ. ابتسام البرغوثي وعضو اللجنة أ. سكينة الرفوع.
وفيما يلي نص النظام الداخلي المعتمد:
منبر أدباء بلاد الشام
النظام الداخلي
2021
الديباجة
بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع عقد عن
بعد - عبر وسائل التواصل الإلكتروني- يوم الخميس الموافق 24/12/2020 بين المنسق
العام لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" الشاعر محمد شريم ورئيس اللجنة
القانونية للجماعة الشاعر المحامي مارون الماحولي، فقد عرض المنسق العام للمنبر
على "اللجنة التنسيقية العليا" من خلال صفحة اللجنة البدء بإجراءات
توحيد أنظمة المنبر في نظام موحد يحمل اسم "النظام الداخلي لجماعة منبر أدباء
بلاد الشام" المستقلة ، وذلك بترتيب أنظمة المنبر المعمول بها ،المقرة سابقاً
، مع تغيير تسميات الأنظمة إلى أبواب ، وإعطاء أرقام متسلسلة للمواد ضمن النظام
الموحد ، مع إمكانية إدخال أية تعديلات ضرورية على نصوص النظام الموحد ومواده
وبنوده إن اقتضت الحاجة.
وعليه فقد تمت الموافقة من قبل "اللجنة
التنسيقية العليا" المكونة من الشاعر محمد شريم ، الشاعر فرحان الخطيب ،
الشاعرة سمر تغلبي ، الشاعر مارون الماحولي ، والشاعرة عبلة تايه على الفكرة ،
وذلك يوم السبت 26/12/2020، والبدء بتنفيذها فوراً ، بتشكيل لجنة يعهد إليها إتمام
المهمة ، وإقرار النظام الداخلي بعد قراءة المسودة ومناقشتها وإجراء أية تعديلات
ممكنة عليها .
وبناء على قرار "اللجنة التنسيقية
العليا" بهذا الشأن ، فقد تم بعد اتخاذ القرار ، في اليوم نفسه ، أي يوم
السبت 26،12،2020 إنشاء صفحة "مجموعة" إلكترونية ـ للتواصل الاجتماعي ـ
باسم "لجنة إقرار النظام الداخلي ـ منبر أدباء بلاد الشام" ، حيث تم عرض
قرار اللجنة التنسيقية العليا على الصفحة ، متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المقترحين
، وبعد التشاور مع كل منهم على حدة، من قبل المنسق العام ، فقد قبلوا جميعاً
التكليف بعضوية اللجنة والقيام بالمهمات المطلوبة وفقاً لقرار اللجنة التنسيقية
العليا بهذا الشأن ، وأكدوا وثبتوا موافقتهم على قرار التكليف أسفل القرار أثناء
عرضه على صفحة اللجنة ما بين يومي 26/12/2020 و29/12/2020 .
وقد تكونت لجنة إقرار "النظام
الداخلي" من السادة :
1ـ المنسق العام
الشاعر محمد شريم (فلسطين).
2ـ مساعد المنسق
العام الشاعر فرحان الخطيب (سورية).
3ـ عضو اللجنة
التنسيقية العليا رئيس اللجنة القانونية الشاعر أ. مارون الماحولي(لبنان) .
4ـ عضو اللجنة
التنسيقية للمنبر : الشاعرة سمر تغلبي (سورية).
5ـ عضو اللجنة
التنسيقية للمنبر الشاعرة عبلة تايه(فلسطين).
6ـ مقرر المجلس
الإداري الشاعرة مريم الصيفي( الأردن) .
7ـ عضو المجلس
الإداري : الشاعرة زينب عبد الباقي (لبنان).
8ـ عضو المجلس
الإداري : الكاتبة روند الكفارنة (الأردن).
9ـ عضو المجلس
الإداري : الشاعر حكمت بشنق (لبنان)
10ـ عضو المجلس
الإداري رئيس اللجنة اللغوية الشاعرة ابتسام البرغوثي (فلسطين).
11ـ نائب رئيس
اللجنة القانونية الشاعرة فاتن ديركي (سورية).
12ـ عضو اللجنة
اللغوية الكاتبة سكينة الرفوع (الأردن).
وبعد إتمام تشكيل هذه اللجنة (لجنة إقرار
النظام الداخلي للمنبر) يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020 ، تم فوراً وفي اليوم
نفسه عرض مسودة "النظام الداخلي" التي أعدت من قبل المنسق العام للاطلاع
وإبداء الرأي من قبل أعضاء اللجنة ، مستأنسين بآراء أعضاء اللجنتين القانونية
واللغوية الموجودين ضمن تشكيل هذه اللجنة.
وبعد عرض المسودة ، وفق ما ذكر ، والاطلاع
عليها وإبداء الرأي فيها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد تم بحمد الله
الموافقة على إقرار "النظام الداخلي لجماعة منبر أدباء بلاد الشام"
المستقلة بتاريخ اليوم السبت 2 كانون الثاني 2021 .
وبناء على ما تقدم ، وبالاستناد إليه يتم العمل
بالنظام الداخلي لجماعة منبر أدباء بلاد الشام ابتداء من تاريخ إقراره ، في هذا
اليوم 2/1/2021 بإذن الله.
********************************************
الباب الأول
)نظام التسمية
والتعريف والأهداف(
المادة الأولى : التسمية :
1ـ منبر أدباء
بلاد الشام ، وتدعى اختصاراً بكلمة (شام) وهي الحروف الأولى معكوسة من (منبر أدباء
الشام) على اعتبار أن كلمة (الشام) هي تسمية تطلق أيضاً على جميع بلاد الشام
بأقطارها المعروفة.
2ـ الترجمة
الإنجليزية المعتمدة لـ "منبر أدباء بلاد الشام " على النحو الآتي:
The Levant Writers Tribune
3ـ يمكن لأعضاء
المنبر الذين يسعون إلى تكوين و/أوتسجيل مؤسسة ثقافية خاصة بهم ، في قطر أو منطقة
أو إقليم أن يختاروا اسماً مطابقاً أو غير مطابق لاسم جماعة منبر أدباء بلاد الشام
، وذلك وفق ما يرونه مناسباً.
المادة الثانية : التعريف :
1 ـ "منبر
أدباء بلاد الشام" جماعة أدبية مستقلة، أعلن عن تأسيسها الشاعر محمد شريم في
بيت لحم بتاريخ 2/7/2019 وتضم أدباء من أقطار بلاد الشام الأربعة : سورية ولبنان
والأردن وفلسطين، من المقيمين في الوطن أو في المهجر.
2 ـ استقلالية
الجماعة تعني عدم تحيزها أو تحزبها في نظامها وعضويتها وأهدافها وأنشطتها على أساس
سياسي أو إقليمي أو طائفي أو مذهبي أو اجتماعي أوعلى أي أساس آخر من أسس التحيز
بأي شكل من الأشكال.
3 ـ بما لا يتعارض
مع الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا النظام (الفقرة السابقة) يمكن لأعضاء
المنبر ولجانه في أماكن إقامتهم، أو خارجها، المشاركة في أنشطة وفعاليات تنظمها أو
تشارك فيها مؤسسات وجمعيات رسمية و/ أو مرخصة ينص نظامها الأساسي على أنها تعمل
لخدمة فئة أو شريحة اجتماعية أو فكرية أو إقليمية معينة.
4 ـ منبر أدباء
بلاد الشام فضاء أدبي ثقافي يتمتع أعضاؤه بحريتهم في معتقداتهم ونتاجهم الفكري
والثقافي بما لا يتعارض مع أنظمة المنبر .
5 ـ يمكن أن يعمل
بعض أو جميع أعضاء جماعة منبر أدباء بلاد الشام في أي قطر من أقطار بلاد الشام أو
التجمعات أو الأقاليم التي يقيمون فيها على تشكيل لجان خاصة بهم ، وفق النظام
الخاص بهذا الشأن.
المادة الثالثة : المقرات:
1ـ المقر الفخري
لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو مدينة دمشق.
2ـ المقر الرئيس
لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو القدس الشريف.
3ـ المقرات
التنفيذية : في كل من عمان وبيروت ودمشق والقدس.
4ـ المقر الإداري
لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو المدينة التي يقيم فيها المنسق العام
للمنبر.
المادة الرابعة : الشعار:
1ـ يستمد شعار
المنبر ألوانه من العلم العربي التاريخي الذي استمدت منه أعلام بلاد الشام الحالية
ألوانها، وهي الأحمر، والأبيض والأخضر والأسود.
2ـ يتكون شعار
جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" المستقلة من دائرة خضراء مفرغة توحي
بسطوع الشمس، وترمز للوحدة، وتضم في داخلها كلمة (شام) الاسم المختصر لجماعة
المنبر، بالحروف العربية المرسومة بشكل هندسي وبلون أخضر ، حيث يمتد حرف الشين
الذي تكلل نقاط مربعة سوداء أسنانه الثلاثة ليتصل بالدائرة فيكون حرف الألف من
كلمة (شام) هو قسمها الأيسر العلوي ليشكل بامتداده المنحني ما يشبه القبة التي
ترمز إلى المكانة التاريخية والدينية والعمرانية لبلاد الشام ، أما حرف الميم
فيمتد داخل الجزء الأيسر العلوي من الدائرة فوق امتداد حرف الشين ، وتكون فجوة
الحرف على ىشكل قبة صغيرة أيضاً باللون الأبيض، ويتحلى القسم الأوسط العلوي من
الدائرة بين أسنان الشين وحرف الميم برسم قلم قديم أحمر اللون يوحي بالأصالة
والعراقة الثقافية، أما القسم السفلي من الدائرة فترسم فيه كلمة (شام) بالحروف
اللاتينية الكبيرة التي توحي بالمكانة العالمية لبلاد الشام.
3ـ يمتد اسم
المنبر "منبر أدباء بلاد الشام " تحت الدائرة بشكل أفقي بحروف سميكة
سوداء اللون.
4 ـ إذا قام أعضاء
منبر أدباء بلاد الشام بإنشاء مؤسسة لهم في أي قطر أو منطقة أو إقليم ، فمن المفضل
اختيار شعار لمؤسستهم يتميز بعلامة فارقة عن الشعار الرسمي لجماعة منبر أدباء بلاد
الشام كجماعة.
5 ـ تعتمد لجماعة
منبر أدباء بلاد الشام راية تمتد أفقياً طولها ضعف عرضها ذات لون أبيض مائل إلى
الصفرة (كريمي) كرمز لورق الكتابة القديم الذي يوحي بالعراقة والأصالة يطبع أو
يرسم في وسطها شعار المنبر بمواصفاته التي تنص عليها الفقرة (2) من هذه المادة (
المادة الرابعة).
المادة الخامسة : أهداف المنبر وغاياته:
1ـ التأكيد على
الوحدة الثقافية والأدبية لبلاد الشام التاريخية ، باعتبار أنها جزء من الثقافة
العربية التي تمتد على مساحة الوطن العربي الكبير، والمساهمة في تعزيز هذه الوحدة
وتسليط الضوء عليها من خلال الأنشطة الأدبية والثقافية .
2ـ زيادة وتيرة
التواصل والتعارف بين الأدباء في بلاد الشام.
3ـ إيجاد آلية من
التعاون والتكامل والتكافل بين الأدباء الأعضاء للمساهمة في تطوير الحركة الأدبية
في بلاد الشام وإثرائها ، من خلال تنظيم اللقاءات والزيارات والأمسيات والندوات
والمعارض والمهرجانات الأدبية والثقافية.
4ـ إعداد وتنفيذ
البرامج الهادفة لنشر الإبداع الأدبي والنقدي والثقافي بإصدار الكتب والصحف
والمجلات الورقية ومن خلال النشر الإلكتروني، وكذلك من خلال العمل على النشر
الورقي والإلكتروني حيثما أمكن ، وضمن الإمكانيات المتاحة .
5ـ تشجيع الإبداع
الأدبي الذي يهتم بإبراز مكانة بلاد الشام الدينية والثقافية والحضارية في الماضي
، وكذلك الذي يهتم بالتأكيد على مكانتها في الحاضر والمستقبل وبالدفاع عن قضاياها
المشتركة وقضايا الأمة العربية الواحدة.
6ـ تشجيع الإبداع
الأدبي الذي يبرز قيم ومفاهيم التسامح والتعايش ونبذ التعصب والفرقة على أساس قومي
أو سياسي أو ديني أو مذهبي أو اجتماعي .
7ـ المساهمة في
تشجيع الأدباء الناشئين وأدب المرأة والطفل ضمن الإمكانيات المتاحة.
8ـ التعريف بتراث
بلاد الشام الأدبي والثقافي والحضاري.
الباب الثاني
(العضوية)
المادة السادسة : شروط العضوية: يجب أن تتوفر
في العضو الشروط الآتية:
1ـ أن ينتمي بحكم
النسب أو مكان الولادة أو الجنسية إلى أحد أقطار بلاد الشام التاريخية ، ويمكن أن
يحمل صفة العضو المؤازر أو العضو الفخري الأشخاص المنتمون إلى الأقطار العربية
الأخرى.
2ـ أن يؤمن بفكرة
المنبر الداعية إلى تعزيز وحدة الحركة الأدبية في بلاد الشام كجزء من الحركة
الأدبية العربية في نطاقها الأوسع.
3ـ أن يكون
مبدعاً في أحد مجالات الإبداع الأدبي المعروفة (الشعر ، القصة والرواية، الخاطرة ،
المقالة الأدبية ، النقد ، الكتابة المسرحية).
المادة السابعة : أنواع العضوية:
1ـ العضو العامل
: وتقتصر هذه الصفة على العضو الذي يشغل مهمة عملية في المنبر ، وتسقط هذه الصفة
عن العضو بانتهاء مهمته ، ومجموع الأعضاء الذين يحملون هذه الصفة هم الذين ينطبق
عليهم اسم ومفهوم"الهيئة العامة".
2ـ العضو
المؤازر: هو من يشارك في أنشطة المنبر وفعالياته بناء على اتفاق مسبق بينه وبين
الجهة ذات الاختصاص في المنبر مشاركة موثقة في الصحافة الورقية.
3ـ العضو الفخري
: هو من تمنحه اللجنة التنسيقية العليا هذه الصفة بقرار معلل.
المادة الثامنة : حقوق وواجبات العضو:
1ـ حقوق العضو:
أ ـ أن يشارك في أنشطة المنبر وفعالياته ، بناء
على أنظمة المنبر والقرارات والبرامج التي تعلن عنها الجهة ذات الاختصاص في
المنبر، وينطبق هذا على جميع أنواع العضوية.
ب ـ أن يشارك العضو العامل في اجتماعات الهيئة
العامة عندما تدعى إلى الاجتماع بشكل فعلي مباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجية.
ج ـ للعضو العامل الحق في أن يحظى بالحوافز
التي يمكن أن يقدمها المنبر مقابل جهده المبذول في خدمة فكرة المنبر وأعضائه وفي
تنفيذ أنشطته وفعالياته.
2ـ واجبات العضو:
أـ أن يعمل على تحقيق أهداف المنبر الأدبية
والثقافية بما يستطيع.
ب ـ أن يلتزم التزاماً تاماً بأنظمة المنبر
وقراراته ، وبالأنظمة الرسمية ذات العلاقة المعمول بها في أقطار بلاد الشام.
ج ـ أن يؤدي ما عليه تجاه المنبر من التزامات.
المادة التاسعة : انتهاء العضوية: يفقد المنتمي
إلى المنبر صفة العضوية في الحالات الآتية:
1ـ مخالفة أنظمة
المنبر وقرارات الجهات ذات الاختصاص فيه.
2ـ الإساءة
بالقول أو بالفعل إلى المنبر أو أعضائه.
3ـ مخالفة
الأنظمة والقوانين المحلية ذات العلاقة المعمول بها في بلاد الشام.
4ـ التقدم بطلب
الاستقالة إلى اللجنة التنسيقية العليا .
الباب الثالث
)اللجنة
التنسيقية العليا(
المادة العاشرة : تشكيل اللجنة:
1ـ يتم تشكيل
اللجنة من قبل المنسق العام بعد التشاور مع الأعضاء المرشحين.
2ـ اللجنة
التنسيقية العليا هي قمة الهرم الهيكلي * للمنبر.
3ـ تتكون اللجنة
التنسيقية العليا من أربعة إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى المنسق العام.
4ـ مهمة اللجنة
التنسيقية العليا فخرية واستشارية من حيث المبدأ ، ومع هذا:
أـ يمكن أن تدعى إلى عقد اجتماعات تشاورية من
قبل المنسق العام ، أو بطلب من اثنين من الأعضاء .
ب ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ،
وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت المنسق العام أو من يسد مسده صوتاً مرجحاً.
ج ـ قرارات اللجنة التنسيقية العليا الصادرة عن
الاجتماعات التشاورية التي تتعلق بالهيكل الإداري وبالنظام الأساسي للمنبر تأخذ
بعد مصادقة المنسق العام عليها ـ بصفته مؤسس المنبر ـ صفة الإلزام .
5- يمكن للجنة
التنسيقية العليا بتكليف من المنسق العام أن تمنح نفسها صفة ومهمات "لجنة
النظام الداخلي" وهو ما يعطيها صلاحية العمل على تعديل النظام الداخلي بإضافة
المواد والفقرات والبنود أو حذفها أو تعديلها على أن يصادق المنسق العام على
قرارات اللجنة بهذا الشأن قبل أن تدخل حيز التنفيذ. كما يمكن لها بتكليف من المنسق
العام أن تمنح نفسها صفة ومهمات أية لجنة متخصصة أخرى ، على أن يصادق المنسق العام
على قرارات اللجنة أيضاً.
6ـ مدة عمل
اللجنة التنسيقية العليا ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، بشكل كلي أو جزئي.
7ـ يتم تعيين
المنسق العام من قبل المؤسس، وفي حالة غياب المؤسس غياباً دائماً يختار أعضاء
اللجنة التنسيقية العليا من بينهم ، أو من خارج اللجنة التنسيقية العليا، منسقاً
جديداً عند شغور منصب المنسق العام، وذلك في مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً من
تاريخ شغور المنصب.
8- في حالة اختيار
منسق عام جديد من غير أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، يجب أن يكون مضى على عضويته
في المنبر مدة لا تقل عن عامين اثنين تولى خلالهما مهمات إدارية في المجلس الإداري
أو لجان التنسيق القطرية.
9ـ يقدم المنسق
العام استقالته إلى المؤسس ، وفي حالة غياب المؤسس يودع المنسق العام استقالته لدى
أمين سر المجلس الإداري ،ويمكن له التراجع عن استقالته خلال مدة لا تزيد عن (72)
ساعة من وقت تقديمها ، يستمر خلالها في مهامه بتصريف أمور المنبر. وفي حالة عدم
تراجعه عن استقالته في المدة المحددة يتولى مساعد المنسق العام مهام المنسق العام
حتى يتم اختيار المنسق العام الجديد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ دخول الاستقالة
حيز التنفيذ.
المادة الحادية عشرة : مهمات أعضاء اللجنة:
1ـ تسند إلى أحد
أعضاء اللجنة بتكليف من المنسق العام مهمة "مساعد المنسق العام" ، ويمكن
للمنسق العام في حالة غيابه أن يكلف مساعده برئاسة اجتماعات اللجنة المتعلقة
بتسيير أعمال المنبر ، وفي هذه الحالة ليس من صلاحيات اللجنة اتخاذ قرارات متعلقة
بتشكيل أو صلاحيات الهيكل الإداري أو بالنظام الأساسي أو الوضع القانوني للمنبر.
2ـ تسند إلى جميع
الأعضاء المهمات التي يتم التوافق عليها.
3ـ يمكن للجنة
التنسيقية العليا أن تشكل اللجان المتخصصة أو إصدار القرارات المتعلقة بتحقيق
أهداف المنبر وتنفيذ نظامه الداخلي باقتراح من المنسق العام أو ثلث أعضاء اللجنة ،
ويصبح القرار ساري المفعول بعد التصديق عليه من المنسق العام.
4 ـ التهيئة
لانعقاد "الهيئة العامة" كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على اقتراح من
المنسق العام أو ثلثي أعضاء اللجنة التنسيقية العليا ، وتحديد جدول أعمال الاجتماع
وآلية الانعقاد، علماً أن الاجتماع يحمل الصفة الاستشارية ، وقراراتها تحمل صفة
التوصيات غير الملزمة ، ولكنها تأخذ صفة الإلزام بعد دراستها من قبل اللجنة
التنسيقية العليا والمصادقة عليها من قبل المنسق العام.
المادة الثانية عشرة : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو
اللجنة أن يستعفي من عضوية اللجنة التنسيقية العليا ، بتقديم طلب الاستعفاء بشكل
مباشر إلى المنسق العام ، ويمكن للمنسق العام عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو
اللجنة على الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد (24) ساعة من تأكيد العضو
المستعفي على طلبه.
2ـ يمكن للمنسق
العام أن يعفي أحد الأعضاء أو أكثر بقرار معلل إذا تأكد له أن ظرف أو أداء من يتم
إعفاؤه لا يسمح له بالاستمرار في إشغال مهمته.
المادة الثالثة عشرة:
يسري مفعول هذا النظام على اللجنة التنسيقية
العليا ، وعلى جميع لجان المنبر وهيئاته ، بأثر رجعي من تاريخ تشكيلها.
الباب الرابع
(المجلس الإداري)
المادة الرابعة عشرة : تشكيل المجلس الإداري:
1ـ يتم تشكيل
المجلس الإداري من قبل المنسق العام بعد التشاور مع الأعضاء المرشحين ، ثم يعرض
المنسق العام تشكيلة المجلس على اللجنة التنسيقية العليا .
2ـ مدة عمل
المجلس الإداري ثلاث سنوات.
3ـ المجلس
الإداري يلي اللجنة التنسيقية العليا في البناء الهرمي للمنبر.
4ـ يتكون المجلس
الإداري من عشرة أعضاء ، بالإضافة إلى المنسق العام الذي يرأس اجتماعات المجلس (أو
من ينوب عنه) ، ويمكن في حالات محددة إضافة ما لا يزيد عن أربعة أعضاء آخرين إلى
المجلس.
المادة الخامسة عشرة : اجتماعات المجلس الإداري:
1ـ يعقد المجلس
الإداري جلسة واحدة كل شهرين على الأقل ، ويمكن للمنسق العام أن يدعو لعقد جلسة
طارئة ، كما يمكن أن يطلب ثلث الأعضاء فما فوق عقد جلسة طارئة بطلب معلل.
2ـ النصاب اللازم
توفره لعقد الجلسة العادية والطارئة هو 50% من عدد الأعضاء ، فإن لم يكتمل تؤجل
الجلسة إلى موعد لاحق ويصبح الاجتماع قانونياً إذا حضره 30% (ثلاثون بالمائة) فما
فوق من عدد الأعضاء.
3ـ إذا تغيب عضو
المجلس الإداري عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعفى من مهمته.
4ـ تتخذ قرارات
المجلس الإداري بأغلبية أصوات الحضور، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت المنسق
العام أو من يسد مسده صوتاً مرجحاً.
5ـ يجب أن يصادق
المنسق العام على قرارات المجلس الإداري.
المادة السادسة عشرة : المكتب التنفيذي:
1ـ يمكن أن يختار
المجلس الإداري ( 2ـ 4 ) من أعضائه بالإضافة إلى المنسق العام ليكونوا مكتباً
تنفيذياً للمجلس الإداري ، ويفضل أن يكون من بينهم أمين السر و/أوالمقرر.
2ـ مهمة المكتب
التنفيذي متابعة الأمور اليومية للمنبر.
المادة السابعة عشرة : مهمات المجلس الإداري:
1ـ وضع الخطط
والبرامج وتنفيذها بإشراف المنسق العام نيابة عن اللجنة التنسيقية العليا.
2ـ يوزع المجلس
الإداري بعد تشكيله المهمات الإدارية على أعضائه ، ثم تثبت هذه المهمات بعد مصادقة
المنسق العام عليها.
3ـ يقوم المجلس
الإداري بتسمية المهمات وفق ما يراه مناسباً ، ويمكن أن يكون من ضمنها:
أـ أمين السر : الذي يشارك المنسق العام في
الدعوة إلى الاجتماعات ووضع جدول الأعمال ، كما ينوب عن المنسق العام في رئاسة
الاجتماعات اليومية العادية ذات الطابع التنفيذي بتكليف من المنسق العام ، ومن
الممكن أن تسند لأمين السر إلى جانب أمانة السر مهمة تنفيذية ، مما ورد ذكره في (3
ـ ج من هذه المادة) أو أية مهمة أخرى.
ب ـ المقرر : الذي يحل محل أمين السر في حالة
غيابه أو تعذر القيام بمهماته لسبب من الأسباب ، ويمكن أن تسند للمقرر إلى جانب
مهمته كمقرر مهمة تنفيذية ، مما ورد ذكره في (3 ـ ج من هذه المادة) أو أية مهمة
أخرى.
ج ـ من المهمات التنفيذية التي يمكن أن تسند
إلى الأعضاء: منسق الشؤون الخارجية ، منسق الشؤون العربية ، منسق الشؤون الداخلية
(تتعلق مهمته في العلاقات بين أعضاء المنبر) ، المنسق الإعلامي ، منسق الشؤون
اللغوية ، منسق الأنشطة ( بالتعاون مع المنسق العام) ، منسق شؤون الوسائط
والمستلزمات التكنولوجية، منسق لجنة العضوية أو أية مهمة أخرى يراها المجلس مناسبة.
4 ـ يقوم المجلس
الإداري بتحديد الواجبات التي تقع ضمن مسؤولية وصلاحيات كل عضو من أعضائه في
المهمة الإدارية التي يتولاها، ثم تعرض لائحة الواجبات المحددة على اللجنة
التنسيقية العليا من خلال المنسق العام ، وتصبح سارية المفعول بعد مصادقة المنسق
العام عليها. وفي حالة عدم تحديد المجلس الإداري لواجبات الأعضاء وصلاحياتهم ،
فعلى كل عضو أن يستأنس بالعرف الإداري في هذا المجال وبواجبات أصحاب المهمات
المشابهة في الأنظمة الداخلية الشبيهة.
5ـ تشرف اللجنة
التنسيقية العليا على عمل المجلس الإداري من خلال المنسق العام.
المادة الثامنة عشرة : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو
المجلس الإداري أن يستعفي من عضوية المجلس ، بتقديم طلب الاستعفاء بشكل مباشر إلى
المنسق العام ، ويمكن للمنسق العام عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو اللجنة على
الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد 24 ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه ،
على أن يعيد إلى المنبر كل ما تتوفر لديه من متعلقات المنبر من نصوص وملفات وبرامج
ومعلومات .
2ـ يمكن للمنسق
العام أن يعفي أحد الأعضاء أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه لا يسمح له بالاستمرار في
إشغال مهمته ، بعد التشاور مع اللجنة التنسيقية العليا.
المادة التاسعة عشرة : العُهدة:
1ـ كل ما لدى عضو
المجلس الإداري من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو
قرارات أو معلومات تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي
في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر عهدة وأمانة لديه.
2ـ يجب على على
عضو المجلس الإداري تسليم كل ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة عندما تنتهي
مهمته في المجلس الإداري بإحدى طرق الانتهاء التي ينص عليها هذا النظام.
الباب الخامس
(لجان التنسيق المناطقية)
المادة العشرون : تعريف لجان التنسيق المناطقية
وأنواعها :
1ـ لجان التنسيق
المناطقية هي لجان عمل ، تعمل على تحقيق أهداف المنبر الأدبية والثقافية، وتضم
أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" أو قسماً منهم في منطقة جغرافية معينة
داخل بلاد الشام أو خارجها.
2ـ لجان التنسيق
المناطقية منبثقة عن "المنبر" وتعمل باسمه وخاضعة لأنظمته ولقراراته.
3ـ لجان التنسيق
المناطقية ثلاثة أنواع :
أ) لجنة التنسيق القطرية : وهي اللجنة التي
يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في أحد أقطار بلاد الشام، أو فريق
منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين قطريتين في قطر واحد.
ب) لجنة التنسيق المحلية : وهي اللجنة التي
يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في محافظة أو تجمع سكاني داخل
القطر ، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين محليتين في نفس الموقع.
ج) لجنة التنسيق الإقليمية : وهي اللجنة التي
يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في إقليم جغرافي خارج بلاد الشام،
أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين إقليميتين في نفس الإقليم.
4ـ العمل في
المنبر يكون بروح الفريق الواحد ، وعليه فإن من واجب جميع أعضاء المنبر التعاون
والعمل على إيصال فكرة المنبر وخدمته في جميع الأقطار بما لا يخل بنصوص هذا النظام.
5ـ أعضاء لجان
التنسيق المناطقية بأنواعها الثلاثة (القطرية ، المحلية ، الإقليمية) يعتبرون
أعضاء في "الهيئة العامة" لمنبر أدباء بلاد الشام ،ويدعون إلى
اجتماعاتها، بناء على المهمات التي يتولونها في الجسم الرئيس للمنبر والهيكل
التنظيمي له على مستوى بلاد الشام ـ في حالة توليهم هذه المهمات ـ وليس بناء على
عضويتهم في اللجان المتعلقة بالقطر أو المحلة أو الإقليم.
المادة الحادية والعشرون : تشكيل لجان التنسيق
المناطقية:
1ـ تشكيل لجان
التنسيق المناطقية هو إجراء اختياري بناء على طلب من أعضاء "المنبر"
المقيمين في منطقة جغرافية معينة أو قسم منهم.
2ـ يتم تشكيل
لجنة التنسيق القطرية من قبل المنسق العام بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة
التنسيقية العليا أو أحد أعضاء المجلس الإداري المتواجدين في ذلك القطر ،
وبالتشاور معه ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة لجنة التنسيق القطرية على اللجنة
التنسيقية العليا ، وتتكون اللجنة القطرية من 3 إلى 5 أعضاء ، ويمكن في حالات
معينة زيادتهم عضوين إضافيين بطلب معلل من رئيس اللجنة على أن يوافق عليه المنسق
العام .
3ـ يتم تشكيل
لجنة التنسيق المحلية من قبل رئيس اللجنة القطرية بناء على طلب ثلاثة من أعضاء
المنبر في الموقع الذي يقيمون فيه ، ضمن ذلك القطر، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض رئيس
اللجنة القطرية تشكيلة اللجنة المحلية على اللجنة القطرية لأخذ موافقتها ، ثم تعرض
على اللجنة التنسيقية العليا ممثلة بالمنسق العام للمصادقة عليها ، وتتكون اللجنة
المحلية من3 إلى 5 أعضاء.
4ـ يتم تشكيل
لجنة التنسيق الإقليمية من قبل المنسق العام بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المنبر
المقيمين في إقليم معين ، خارج بلاد الشام، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض المنسق العام
تشكيلة اللجنة الإقليمية على اللجنة التنسيقية العليا ، وتتكون اللجنة الإقليمية
من 3 إلى 7 أعضاء.
5ـ مدة عمل كل
واحدة من لجان التنسيق المناطقية ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها ، ويمكن التجديد
للجنة أو لعضو من أعضائها أو أكثر.
6ـ ترفع كل واحدة
من لجان التنسيق المناطقية تقارير عملها وأنشطتها إلى اللجنة الأعلى بشكل منتظم ،
ويجب على لجنة التنسيق القطرية أن تضمن التقارير المتعلقة باللجنة /اللجان المحلية
ضمن تقريرها الشامل الذي ترفعه إلى المنسق العام.
7ـ تتكون كل
واحدة من اللجان التنسيقية (القطرية والمحلية والإقليمية) من رئيس ومقرر (يسد مسد
الرئيس عند غيابه) ومنسق للأنشطة وتسند المهمات الأخرى إلى أعضائها حسب الحاجة.
8ـ في المناطق
التي يصعب فيها تشكيل فروع أو لجان يمكن للمنسق العام اعتماد أحد أعضاء المنبر
لينسق أعمال وأنشطة المنبر في المنطقة التي يقيم فيها بمسمى المنسق القطري أو
الإقليمي أو المحلي لمنبر أدباء بلاد الشام في المنطقة المعنية.
9ـ في حالة
الانفصال أو الانفكاك الإداري / التنسيقي من قبل الفرع أو المؤسسة أو اللجنة على
مستوى الإقليم أو القطر أو المحلة عن الجسم الرئيس لجماعة المنبر على مستوى بلاد
الشام و/أو عدم الالتزام من قبل أي من المسميات المذكورة في منطقة أو أكثر من
مناطق عمل المنبر بنظام منبر أدباء بلاد الشام وقراراته لأي سبب من الأسباب يحق
للمنسق العام بعد إخطار اللجنة التنسيقية العليا أن يعلن انفصال الفرع أو المؤسسة
أو اللجنة عن المنبر، وإقرار تشكيلة فرع جديد أو مؤسسة جديدة أو لجنة جديدة في
المنطقة / المناطق ذات العلاقة .
المادة الثانية والعشرون : اجتماعات لجان التنسيق
المناطقية:
1ـ تعقد لجنة
التنسيق المناطقية (القطرية والمحلية والإقليمية) اجتماعاتها بشكل منتظم جلسة
واحدة كل أسبوعين على الأقل ، بطريقة الاجتماع المتاحة والمتيسرة ، ويمكن أن يدعو
رئيس اللجنة لعقد جلسة طارئة ، كما يمكن أن يطلب ثلث الأعضاء فما فوق عقد جلسة
طارئة بطلب معلل.
2ـ النصاب اللازم
توفره لعقد الجلسة هو 50% من عدد الأعضاء على الأقل.
3ـ تتخذ قرارات
لجان التنسيق المناطقية بأغلبية أصوات الحضور، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت
الرئيس أو من يسد مسده مرجحاً.
4ـ تسجل محاضر
الاجتماع وتحفظ لدى رئيس اللجنة.
5ـ لا يجوز لعضو
اللجنة أن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، وفي حالة تغيبه
عن خمسة اجتماعات بدون بعذر مقبول يمكن للمنسق العام أن يتعامل معه وفق الفقرة (2)
من المادة (24) المتعلقة بهذا الشأن.
المادة الثالثة والعشرون : مهمات لجان التنسيق
المناطقية:
1ـ وضع الخطط
والبرامج وتنفيذها بما يتناسب مع أهداف منبر أدباء بلاد الشام وأنظمته وقراراته.
2ـ إطلاع اللجنة
الأعلى على برامجها وتقاريرها وأنشطتها وتنفيذ قراراتها وتعليماتها وفق الأنظمة
الخاصة بالمنبر.
3ـ المرجعية
الأعلى للجان المناطقية بأنواعها الثلاث هو المنسق العام ، بما لا يتعارض مع أنظمة
المنبر ، في حين أن المرجعية المباشرة للجان التنسيق المحلية هي اللجنة القطرية.
4ـ بما لا يتعارض
مع الفقرة (3) من المادة (23) من هذا النظام ، يمكن للجنة التنسيق القطرية (ومن
خلالها يمكن للجنة التنسيق المحلية) كما يمكن للجنة التنسيق الإقليمية التواصل
وتنسيق الجهود وطلب المساعدة الممكنة من المجلس الإداري ككل ومن أعضائه وفق
اختصاصاته ، وذلك عن طريق المنسق العام ، أو بالطريقة التي يتم التوافق عليها من
خلال المنسق العام ، كما يمكن للمجلس الإداري تقديم توصياته واقتراحاته وتعليماته
وفق الأنظمة المعمول بها إلى لجان التنسيق المناطقية من خلال المنسق العام ، أو
بالطريقة التي يتم التوافق عليها بالتنسيق معه.
5ـ يمكن للجنة
التنسيق القطرية ـ إذا رأت الظروف مناسبة ومساعدة وكان في ذلك تيسير لعمل المنبرـ
أن توعز لرئيسها بالتقدم لاستصدار ترخيص رسمي ،لتأسيس فرع للمنبر أو مؤسسة ثقافية
باسم المنبر و/أو تتبع له، من الجهات المسؤولة في القطر وإجراء ما يلزم بهذا الشأن
ومتابعة ذلك وفق القوانين المحلية، وذلك بعد موافقة المنسق العام شخصياً ، وإطلاع
اللجنة التنسيقية العليا من قبل المنسق العام على الأمر .
6ـ في حالة تكوين
مؤسسة أدبية مرخصة رسمياً باسم المنبر و/ أو تتبع له فإنها تتسلم من لجنة التنسيق
القطرية المهمات المنوطة باللجنة ضمن المنبر وفي خدمته ، كما تتسلم كافة الملفات
والموجودات والمقتنيات المتعلقة باللجنة ، ثم يجري حل لجنة التنسيق القطرية ،
ويكون تواصل رئيس الفرع القطري المرخص/ المؤسسة القطرية المرخصة مع المنسق العام
مباشرة وذلك لتحقيق أهداف المنبر وغاياته الأدبية والثقافية بما لا يتعارض مع
القوانين الرسمية المعمول بها في ذلك القطر .
7ـ في حالة تأسيس
فرع قطري/مؤسسة قطرية أدبية باسم المنبر أو تتبع له في قطر من الأقطار أو إقليم من
الأقاليم فإن أعضاء الفرع أو المؤسسة لا يعتبرون أعضاء في الهيئة العامة لجسم
المنبر الرئيس / الأصيل ولا يدعون إلى اجتماعاتها ، بل يكونون أعضاء في الهيئة
العامة للفرع القطري / المؤسسة القطرية ( أو الإقليمي/ة) ويدعون إلى اجتماعاتها
وفق القانون.
المادة الرابعة والعشرون : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو
لجنة التنسيق القطرية أو المحلية أو الإقليمية أن يستعفي من عضوية اللجنة ، بتقديم
طلب الاستعفاء بشكل مباشر إلى رئيس اللجنة ، كما يمكن أن يتقدم رئيس اللجنة بطلب
الاستعفاء إلى رئيس اللجنة الأعلى ، ويمكن لرئيس اللجنة الذي قدم إليه طلب
الاستعفاء عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو اللجنة على الاستعفاء يصبح طلبه ساري
المفعول بعد 24 ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه ، على أن يعيد إلى المنبر
كل ما تتوفر لديه من متعلقات المنبر من نصوص وملفات وبرامج ومعلومات ومقتنيات
ومحاضر ( ومبالغ مالية إن وجدت) .
2ـ يمكن للمنسق
العام أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية أو
أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته /
مهمتهم ، بعد التشاور مع اللجنة التنسيقية العليا.
3ـ يمكن لرئيس
لجنة التنسيق القطرية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو أكثر إذا تأكد له أن
ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور
مع المنسق العام.
4ـ يمكن لرئيس
لجنة التنسيق المحلية أن يعفي أحد أعضاء لجنة التنسيق المحلية أو أكثر إذا تأكد له
أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد
التشاور مع رئيس اللجنة القطرية.
5ـ يمكن لرئيس
لجنة التنسيق الإقليمية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة الإقليمية أو أكثر إذا تأكد له
أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد
التشاور مع المنسق العام.
6ـ إعفاء أو
استعفاء عضو اللجنة من مهمته داخل اللجنة يسري على وضعه داخل اللجنة المعنية فقط
ولا يؤثر على مهماته في اللجان والهيئات الأخرى ، وذلك بما ينسجم مع أنظمة المنبر.
المادة الخامسة والعشرون: كل ما لدى أي عضو من
أعضاء اللجان المناطقية من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو
برامج أو قرارات أو معلومات أو محاضر أو مقتنيات (أو مبالغ مالية إن وجدت) تتعلق
بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي في فترة إشغاله للمهمة
أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر أمانة لديه ويجب عليه تسليمها عندما تنتهي
مهمته في اللجنة التي كان يعمل فيها بإحدى طرق الانتهاء التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
(المجلس الاستشاري)
المادة السادسة والعشرون : تعريف المستشار: هو
الشخص الذي يُعتمد من قبل المنسق العام للمنبر لطلب المشورة والنصيحة منه عند
الحاجة في مجال تخصصه الذي اعتمد بناء عليه وذلك للاستئناس برأيه من قبل المنسق
العام أو من ينوب عنه بطلب الاستشارة والنصح.
المادة السابعة والعشرون : اعتماد المستشارين:
1ـ يتم اعتماد
المستشارين بقرار من المنسق العام بعد إشعار اللجنة التنسيقية العليا.
2ـ يمكن اعتماد
المستشارين بالعدد وبالمسميات وفي المجالات التي تقتضيها الحاجة على أن لا يزيد
العدد عن خمسة عشر مستشاراً.
المادة الثامنة والعشرون : الشروط الواجب
توفرها في المستشار:
1ـ يفضل أن يكون
من بلاد الشام ، وفي حالات معينة يمكن أن يكون من خارجها .
2 ـ أن يزيد عمره
عن سن الخامسة والثلاثين.
3 ـ أن يكون
حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
4 ـ أن يمتلك
التجربة والدراية والخبرة الكافية في المجال الذي اعتمد فيه.
5 ـ أن يتصف
بالمصداقية والموضوعية والتفكير العلمي والمهني والقدرة على التبصّر.
6ـ أن يتصف
بالحيادية والتحرر من الغايات الخاصة .
7ـ أن يتحلى
بالحكمة والحلم وسعة الصدر.
المادة التاسعة والعشرون : واجبات المستشار:
1 ـ أن يعطي الرأي
والنصح والمشورة بالتمام والكمال بناء على معرفته بكل أمانة وإخلاص عندما يطلب منه
ذلك دون تأخير إلا لغرض التقصّي والتثبت من دقة المعلومة أو سداد الرأي.
2ـ أن يحافظ على
كل المعلومات والوثائق التي تتوفر بين يديه من خلال عمله في المنبر باعتبارها سراً
من أسرار المنبر ، لا يجوز له إفشاؤها أو تسريبها أو نقلها إلى أي شخص كان ولا إلى
إية جهة كانت مهما كان السبب.
3ـ أن يقوم
بالمهمات التي تسند إليه باعتباره خبيراً وصاحب دراية في مجاله ، وبضمن ذلك تمثيل
المنسق العام في التواصل مع أشخاص أو جهات داخل المنبر أو خارجه بناء على طلب من
المنسق العام.
4ـ مدة عمل
المستشار ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
5ـ إذا زاد عدد
المستشارين عن سبعة يمكنهم بعد موافقة المنسق العام أن يشكلوا مجلساً يساعدهم في
تنسيق أعمالهم وفق تخصصاتهم والمهمات المنوطة بهم يسمى "مجلس المستشارين".
6ـ يتم اختيار
"كبير المستشارين" ونائبه من قبل المنسق العام ، وفي حالة تشكيل مجلس
استشاري وفق هذا النظام ، فإن كبير المستشارين هو الذي يترأس اجتماعات المجلس ،
ويختار أعضاء المجلس من بينهم مقرراً ، ويتولى مهماته بشكل رسمي بعد مصادقة المنسق
العام.
المادة الثلاثون: حقوق المستشار:
1ـ يمنح لقب
"المستشار" وينادى به في مراسلات المنبر ومخاطباته.
2ـ يحظى بما يحظى
به الأعضاء العاملون من الأفضلية في خدمات المنبر باستثناء الحق في حضور اجتماعات
الهيئة العامة وذلك حفاظاً على صفته الحيادية وأدائه الموضوعي ومكانته المرموقة ،
وذلك بما ينسجم مع الفقرتين (6)+(7) من المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون : الإعفاء والاستعفاء :
1ـ يمكن للمستشار
أن يقدم استقالته إلى المنسق العام طالباً إعفاءه من مهمته عندما يرى ذلك مناسباً
لأي سبب من الأسباب، ويمكن للمنسق العام أن يقبلها فوراً أو أن يمهل المستشار (24)
ساعة لإعادة النظر فيها ، قبل أن تصبح سارية المفعول.
2ـ يمكن للمنسق
العام أن يعفي المستشار من مهمته بقرار معلل إذا قصر في أداء واجبه ، أو أخفق في
ذلك ، أو ارتكب ما يخالف نصوص هذا النظام أو أنظمة المنبر الأخرى أو أساء إلى
المنبر بأي شكل من الأشكال.
المادة الثانية والثلاثون :العهدة :
كل ما لدى المستشار من ملفات مطبوعة أو مرئية
أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو قرارات أو معلومات أو محاضر أو مقتنيات (أو
مبالغ مالية إن وجدت) تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده
الشخصي في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر أمانة لديه ويجب
عليه تسليمها عندما تنتهي مهمته كمستشار في المنبر بإحدى طرق الانتهاء التي ينص
عليها هذا النظام.
الباب السابع
(الشؤون المالية)
[ تنويه: تم اعتماد هذا الباب "الشؤون المالية" لضرورة اكتمال أبواب "النظام الداخلي" علماً أن المنبر كجماعة أدبية مستقلة ليست له ميزانية ، ويعتمد الأعضاء المشاركون في أنشطته على التمويل الذاتي . ( اللجنة التنسيقية العليا) ]
المادة الثالثة والثلاثون : المصادر والموارد:
1ـ يمكن لجماعة
منبر أدباء بلاد الشام الثقافية أن تكون لها مصادرها ومواردها المالية بما لا
يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها في بلاد الشام.
2 ـ يمكن للجان
المنبثقة عن جماعة منبر أدباء بلاد الشام (الإقليمية والقطرية والمحلية) أن تكون
لها مصادرها ومواردها المالية بما لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها في
أماكن تواجدها.
3ـ تتكون المصادر
والموارد المالية من :
أ ـ التبرعات غير المشروطة التي يحصل عليها
المنبر كجماعة أو لجان مناطقية من قبل مؤسسات وشخصيات ثقافية أو اقتصادية أو
اجتماعية ، ولا تقبل التبرعات من مؤسسات أو شخصيات بناء على صفتها السياسية.
ب ـ اشتراكات ومساهمات الأعضاء.
ج ـ ريع وعوائد الأنشطة والفعاليات (
والاستثمارات إن أمكن) التي يقوم بها المنبر كجماعة أو كلجان مناطقية.
المادة الرابعة والثلاثون : حفظ الموجودات
والإيرادات المالية:
1ـ تشكل لجنة
مالية لجماعة منبر أدباء بلاد الشام تتكون من المنسق العام ومساعد المنسق العام
(أو عضو آخر من التنسيقية العليا) وأمين سر المجلس الإداري ، ويمكن أن يضاف إلى
اللجنة عضو ثالث من اللجنة التنسيقية العليا ، وعضو ثان من المجلس الإداري ، وتقوم
هذه اللجنة بالإشراف على حفظ الموجودات المالية الخاصة بجماعة المنبر بالطريقة
المناسبة ، بما لا يتعارض مع هذا النظام.
2ـ تشكل لجنة
مالية لكل واحدة من اللجان المناطقية (الإقليمية والقطرية والمحلية) تتكون من
منسق/ رئيس اللجنة ونائبه والمسؤول المالي.
3ـ في حالة قيام
أعضاء المنبر بتكوين تجمع أدبي ـ ثقافي رسمي مسجل ومرخص في إقليم أو قطر أو محلة ،
تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام الأساسي (الداخلي) المقر
من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل هذا التجمع.
4ـ بالنسبة
لجماعة منبر أدباء بلاد الشام ، كجماعة ، في حال توفر الموارد المالية ، وحصولها
على الترخيص الرسمي ، تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام
الأساسي (الداخلي) المقرّ من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل الجماعة في
الجوانب المالية.
5ـ بالنسبة للجان
المناطقية لجماعة المنبر ، في حالة توفر الموارد المالية ، وعدم حصولها على
الترخيص الرسمي ، وهو ما يعني أنها لا تستطيع عمل حساب مصرفي ، يكون العمل كالآتي:
أـ يمنع أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة أية مبالغ
مالية نقدية تزيد عن المبلغ الذي يسمح لأمين الصندوق بالاحتفاظ به لأغراض المصاريف
اليومية والنثرية والطارئة في نظام الجمعيات المعمول به في البلد الذي تتواجد فيه
اللجنة ، وإذا توفرت أية مبالغ نقدية إضافية تحتفظ بها اللجنة مؤقتاً، ريثما تقوم
بإنفاقها من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقع ضمن اهتمام المنبر خلال ستين يوماً
من تاريخ التحصل على هذه المبالغ، على أن تحفظ على ذمة أعضاء اللجنة المالية
جميعاً، بعد أخذ موافقة المرجعية الأعلى على هذا الإجراء.
ب ـ يكون القبض والصرف وفق الإجراءات المحاسبية
المعمول بها ، والموثقة بشكل رسمي ، على أن تكون تحت رقابة وإشراف ومتابعة
المرجعية الأعلى.
ج ـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية
والمحلية إحاطة مرجعياتها بالوضع المالي لديها من حيث الإيرادات والمدخولات
والموجودات والمصروفات بشكل دوري وموثق.
دـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية إحاطة
اللجنة التنسيقية العليا بالوضع المالي لديها ولدى اللجان الأدنى التي هي مسؤولة
عنها (اللجان المحلية) من حيث الإيرادات والمدخولات والموجودات والمصروفات بشكل
دوري وموثق.
المادة الخامسة والثلاثون : إنفاق الإيرادات
والموجودات المالية:
تنفق الإيرادات المالية المتوفرة لدى جماعة
منبر أدباء بلاد الشام واللجان المنبثقة عنها في :
1 ـ إنجاز الأنشطة
والفعاليات والبرامج الأدبية والثقافية التي تقع ضمن اهتمامات وأهداف وغايات
المنبر ولجانه ، بما يتفق مع أنظمة المنبر ذات العلاقة.
2 ـ المساهمات
التي تقدمها اللجان القطرية والإقليمية في مصروفات ونفقات الجماعة ككل ، والتي تقع
تحت مسؤولية وإدارة اللجنة التنسيقية العليا ، وبضمن ذلك ما تخصصه اللجنة
التنسيقية العليا للمجلس الإداري ، وبضمن ذلك أيضاً ما تقدمه اللجان المحلية للجنة
القطرية أو الإقليمية ، وقيمة هذه المساهمات تحدد بالاتفاق بين اللجنة الأعلى
واللجنة الأدنى.
3 ـ التبرعات
والهبات التي تقدمها جماعة المنبر واللجان المنبثقة عنها للجان أو المؤسسات أو
الأشخاص ، داخل المنبر وخارجه، لاستخدامها وفق اهتمامات وأهدافه المنبر.
4 ـ المصروفات
الإدارية واليومية، وبضمن ذلك المواصلات الخاصة بإنجاز الأنشطة والقرطاسية
والضيافة والمصروفات النثرية.
المادة السادسة والثلاثون : التوثيق:
1ـ السنة المالية
للمنبر تبدأ من الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر
كانون الأول من السنة نفسها.
2ـ يجب على
اللجان والهيئات المختلفة داخل المنبر توثيق كافة المعاملات من مقبوضات ومصروفات
وموجودات بشكل رسمي ، ووفق الأصول المحاسبية، وتزويد اللجنة الأعلى بالتقارير
الموثقة المبنية على ذلك بعد نهاية السنة المالية بأسبوعين على أكثر تقدير.
المادة السابعة والثلاثون : المتابعة والمساءلة:
1 ـ يمكن للجنة
التنسيقية العليا تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة مالية ، تكون من مهماتها المراقبة
والمتابعة والتدقيق والمحاسبة في كل ما يتعلق بالأمور المالية ، في كافة هيئات
المنبر ولجانه المنبثقة عنه، ويفضل أن يكون من بين أعضاء اللجنة متخصص في المحاسبة
والشؤون المالية.
2ـ يمكن للجنة
الأعلى مساءلة ومحاسبة اللجنة الأدنى التي تقع تحت مسؤوليتها في شؤونها المالية،
كما يمكن لمنسق اللجنة مساءلة ومحاسبة أعضاء لجنته ، وذلك حيثما تطلب الأمر ، دون
انتظار نهاية السنة المالية.
3ـ يمكن للجنة
الأعلى في المنبر (اللجنة المرجعية) أن تتخذ إجراءات لتعديل وضع اللجان المالية ،
وبضمن ذلك إعفائها من مهماتها وتعيين غيرها أو إعفاء بعض أعضائها واستبدالهم ، وكل
ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية العليا، وإذا كان منسق اللجنة ، بصفته رئيساً للجنة
المالية، ضمن الذين تقرر إعفاؤهم ، يمكنه الاستمرار في مهمته كمنسق للجنة المنبر
الإقليمية أو القطرية أو المناطقية، إذا رأت اللجنة الأعلى ذلك ما لم يُدن
بالتفريط بالأمانة أو خيانتها ـ لا سمح الله ـ على أن تسند مهمته في رئاسة اللجنة
المالية إلى شخص آخر من اللجنة المالية بعد تعيين العضو البديل.
4ـ يمكن للمنبر
من خلال لجانه أو أعضائه متابعة أية مخالفة مقصودة تقع ضمن دائرة الاشتباه بخيانة
الأمانة ـ لا سمح الله ـ بالإجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين الرسمية
المحلية، وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية العليا.
الباب الثامن
(حل المنبر)
المادة الثامنة والثلاثون: يمكن حل جماعة
"منبر أدباء بلاد الشام" في حالة عجزها التام عن تحقيق أهدافها، وعدم
القدرة لسبب أو أكثر على تجاوز هذا العجز.
المادة التاسعة والثلاثون: تحل جماعة
"منبر أدباء بلاد الشام" بقرار من :
1ـ المؤسس بعد
التشاور مع اللجنة التنسيقية العليا.
2ـ المنسق العام
بعد موافقة المؤسس واللجنة التنسيقية العليا.
المادة الأربعون: في حالة حل "منبر أدباء
بلاد الشام" كجماعة أدبية يعلن عن ذلك من قبل المؤسس أو المنسق العام في
وسائل الإعلام المتوفرة خلال مدة (72) ساعة من اللحظة التي اتخذ فيها قرار الحل.
المادة الحادية والأربعون: في حالة حل
"منبر أدباء بلاد الشام" كجماعة أدبية ، يتحرر كافة أعضاء جماعة المنبر
وكافة لجانه وهيئاته ومجالسه من تبعيتهم الإدارية للمنبر، وهذا لا يسقط واجباتهم
بأداء ما عليهم من التزامات مالية أو إجرائية أو تتعلق بالموجودات تجاه المنبر أو
أعضائه ، وفي هذه الحالة يتولى تحصيل هذه الالتزامات "لجنة تصفية المنبر".
المادة الثانية والأربعون: في حالة حل المنبر،
يمكن للجمعيات أو النوادي أو المراكز الثقافية التي قام أعضاء جماعة "منبر
أدباء بلاد الشام" بتسجيلها رسمياً وقانونياً في أقطارهم ، وكذلك يمكن للجان
المناطقية ( الإقليمية أو القطرية أو المحلية) أن تحافظ على وجودها وبنائها
الإداري الداخلي بعد الانفكاك الإداري عن المنبر ، بسبب حله كجماعة ، وفي هذه
الحالة تكون هذه المسميات وتعتبر هي الامتداد الطبيعي والعملي لجماعة "منبر
أدباء بلاد الشام" سواء احتفظت بتسميتها وشعارها أم لم تحتفظ ، على اعتبار أن
تكوينها أصلاً كان بقرار من جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" وبناء على
أهداف هذه الجماعة وخططها وإجراءاتها.
المادة الثالثة والأربعون: تشكيل لجنة التصفية:
تتكون لجنة التصفية بناء على إعلان من المؤسس
في حالة وجوده ، أو من قبل المنسق العام ، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة التنسيقية
العليا ، على أن تتشكل اللجنة من :
1ـ المؤسس (في
حالة وجوده) ، حيث يرأس اللجنة .
2ـ المنسق العام
، ويرأس اللجنة في حالة غياب المؤسس .
3ـ عضو من
"المجلس الإداري".
4ـ عضو يختاره
رئيس اللجنة من أعضاء المنبر.
5ـ عضو من خارج
المنبر يتم التوافق عليه من قبل رئيس اللجنة وأعضاء المنبر الآخرين الذين تضمهم
هذه اللجنة.
6ـ يمكن لرئيس
اللجنة في حالة الضرورة تقليص العدد إلى ثلاثة أعضاء.
المادة الرابعة والأربعون: عمل "لجنة
التصفية":
1ـ حصر موجودات
المنبر المالية والعينية والمكتبية.
2ـ تثبيت
التزامات أعضاء ولجان ومجالس وهيئات المنبر تجاه المنبر كجماعة وتجاه أعضائه
بصفتهم الفردية.
3ـ النظر في
ادعاءات الحقوق المقدمة من قبل أعضاء ولجان ومجالس المنبر تجاه بعضهم البعض.
4ـ العمل على
تحصيل الالتزامات من المطالَبين (بفتح اللام) بأدائها، ورد الحقوق إلى أصحابها.
5ـ يمكن للجنة
التصفية الموافقة على إبقاء الموجودات والمقتنيات التي بحوزة أي من اللجان
المناطقية والمجالس والهيئات، إذا قدمت طلباً رسمياً خطياً لرئيس اللجنة ، يؤكد
على رغبتها في الاستمرار بعملها ، على أن تؤدي كافة الالتزامات التي عليها تجاه
المنبر كجماعة، وتجاه الأعضاء الآخرين الذين هم من خارج الجهة مقدمة الطلب.
6ـ تقوم لجنة التصفية بعد تحصيل الالتزامات وأداء الحقوق المترتبة على عمل المنبر لأصحابها، بتقرير مصير ما يتبقى من موجودات المنبر ، وبضمن ذلك احتمالية تقديمها على سبيل التبرع أو حفظها لدى مؤسسات ثقافية وبحثية رسمية في أقطار بلاد الشام .
(الباب التاسع)
أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون:
1ـ بعد إقرار هذا
النظام من قبل اللجنة، يسري العمل بموجبه في تاريخ المصادقة عليه من قبل المنسق
العام.
2- بعد مصادقة
المنسق العام على هذا النظام يتم حل اللجنة المشكلة لإقراره بشكل تلقائي بسبب
اكتمال المهمة التي شكلت من أجلها.
تم بحمد الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق