من المنسقة الإعلامية للمنبر قمر عبد الرحمن:
بيت لحم : أعلن المنسق العام لمنبر أدباء بلاد الشام الشاعر محمد شريم في بيت لحم اليوم الأربعاء 29/7/2020 عن إقرار "نظام لجان التنسيق المناطقية" لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" الأدبية ، بعد مراجعته من قبل رئيس اللجنة القانونية للمنبر أ. الشاعر مارون الماحولي ، وإقراره بالإجماع من "اللجنة التنسيقية العليا" للمنبر ، وفيما يلي نص النظام:
منبر أدباء بلاد الشام
(نظام لجان التنسيق المناطقية)
أولاً: تعريف لجان التنسيق المناطقية وأنواعها :
1ـ لجان التنسيق المناطقية هي لجان عمل ، تعمل على تحقيق أهداف المنبر الأدبية والثقافية، وتضم أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" أو قسماً منهم في منطقة جغرافية معينة داخل بلاد الشام أو خارجها.
2ـ لجان التنسيق المناطقية منبثقة عن "المنبر" وتعمل باسمه وخاضعة لأنظمته ولقراراته.
3ـ لجان التنسيق المناطقية ثلاثة أنواع :
أ) لجنة التنسيق القطرية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في أحد أقطار بلاد الشام، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين قطريتين في قطر واحد.
ب) لجنة التنسيق المحلية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في محافظة أو تجمع سكاني داخل القطر ، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين محليتين في نفس الموقع.
ج) لجنة التنسيق الإقليمية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في إقليم جغرافي خارج بلاد الشام، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين إقليميتين في نفس الإقليم.
4ـ العمل في المنبر يكون بروح الفريق الواحد ، وعليه فإن من واجب جميع أعضاء المنبر التعاون والعمل على إيصال فكرة المنبر وخدمته في جميع الأقطار بما لا يخل بنصوص هذا النظام.
5ـ أعضاء لجان التنسيق المناطقية بأنواعها الثلاثة (القطرية ، المحلية ، الإقليمية) يعتبرون أعضاء في "الهيئة العامة" لمنبر أدباء بلاد الشام ،ويدعون إلى اجتماعاتها، بناء على المهمات التي يتولونها في الجسم الرئيس للمنبر والهيكل التنظيمي له على مستوى بلاد الشام ـ في حالة توليهم هذه المهمات ـ وليس بناء على عضويتهم في اللجان المتعلقة بالقطر أو المحلة أو الإقليم.
5ـ أعضاء لجان التنسيق المناطقية بأنواعها الثلاثة (القطرية ، المحلية ، الإقليمية) يعتبرون أعضاء في "الهيئة العامة" لمنبر أدباء بلاد الشام ،ويدعون إلى اجتماعاتها، بناء على المهمات التي يتولونها في الجسم الرئيس للمنبر والهيكل التنظيمي له على مستوى بلاد الشام ـ في حالة توليهم هذه المهمات ـ وليس بناء على عضويتهم في اللجان المتعلقة بالقطر أو المحلة أو الإقليم.
ثانياً : تشكيل لجان التنسيق المناطقية:
1ـ تشكيل لجان التنسيق المناطقية هو إجراء اختياري بناء على طلب من أعضاء "المنبر" المقيمين في منطقة جغرافية معينة أو قسم منهم.
2ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق القطرية من قبل المنسق العام بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة التنسيقية العليا أو أحد أعضاء المجلس الإداري المتواجدين في ذلك القطر ، وبالتشاور معه ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة لجنة التنسيق القطرية على اللجنة التنسيقية العليا ، وتتكون اللجنة القطرية من 3 إلى 5 أعضاء ، ويمكن في حالات معينة زيادتهم عضوين إضافيين بطلب معلل من رئيس اللجنة على أن يوافق عليه المنسق العام .
2ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق القطرية من قبل المنسق العام بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة التنسيقية العليا أو أحد أعضاء المجلس الإداري المتواجدين في ذلك القطر ، وبالتشاور معه ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة لجنة التنسيق القطرية على اللجنة التنسيقية العليا ، وتتكون اللجنة القطرية من 3 إلى 5 أعضاء ، ويمكن في حالات معينة زيادتهم عضوين إضافيين بطلب معلل من رئيس اللجنة على أن يوافق عليه المنسق العام .
3ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق المحلية من قبل رئيس اللجنة القطرية بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المنبر في الموقع الذي يقيمون فيه ، ضمن ذلك القطر، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض رئيس اللجنة القطرية تشكيلة اللجنة المحلية على اللجنة القطرية لأخذ موافقتها ، ثم تعرض على اللجنة التنسيقية العليا ممثلة بالمنسق العام للمصادقة عليها ، وتتكون اللجنة المحلية من3 إلى 5 أعضاء.
4ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق الإقليمية من قبل المنسق العام بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المنبر المقيمين في إقليم معين ، خارج بلاد الشام، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة اللجنة الإقليمية على اللجنة التنسيقية العليا ، وتتكون اللجنة الإقليمية من 3 إلى 7 أعضاء.
5ـ مدة عمل كل واحدة من لجان التنسيق المناطقية ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها ، ويمكن التجديد للجنة أو لعضو من أعضائها أو أكثر.
6ـ ترفع كل واحدة من لجان التنسيق المناطقية تقارير عملها وأنشطتها إلى اللجنة الأعلى بشكل منتظم ، ويجب على لجنة التنسيق القطرية أن تضمن التقارير المتعلقة باللجنة /اللجان المحلية ضمن تقريرها الشامل الذي ترفعه إلى المنسق العام.
7ـ تتكون كل واحدة من اللجان التنسيقية (القطرية والمحلية والإقليمية) من رئيس ومقرر (يسد مسد الرئيس عند غيابه) ومنسق للأنشطة وتسند المهمات الأخرى إلى أعضائها حسب الحاجة.
8ـ في المناطق التي يصعب فيها تشكيل فروع أو لجان يمكن للمنسق العام اعتماد أحد أعضاء المنبر لينسق أعمال وأنشطة المنبر في المنطقة التي يقيم فيها بمسمى المنسق القطري أو الإقليمي أو المحلي لمنبر أدباء بلاد الشام في المنطقة المعنية.
9ـ في حالة الانفصال أو الانفكاك الإداري / التنسيقي من قبل الفرع أو المؤسسة أو اللجنة على مستوى الإقليم أو القطر أو المحلة عن الجسم الرئيس لجماعة المنبر على مستوى بلاد الشام و/أو عدم الالتزام من قبل أي من المسميات المذكورة في منطقة أو أكثر من مناطق عمل المنبر بنظام منبر أدباء بلاد الشام وقراراته لأي سبب من الأسباب يحق للمنسق العام بعد إخطار اللجنة التنسيقية العليا أن يعلن انفصال الفرع أو المؤسسة أو اللجنة عن المنبر، وإقرار تشكيلة فرع جديد أو مؤسسة جديدة أو لجنة جديدة في المنطقة / المناطق ذات العلاقة .
ثالثاً : اجتماعات لجان التنسيق المناطقية:
1ـ تعقد لجنة التنسيق المناطقية (القطرية والمحلية والإقليمية) اجتماعاتها بشكل منتظم جلسة واحدة كل أسبوعين على الأقل ، بطريقة الاجتماع المتاحة والمتيسرة ، ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة لعقد جلسة طارئة ، كما يمكن أن يطلب ثلث الأعضاء فما فوق عقد جلسة طارئة بطلب معلل.
2ـ النصاب اللازم توفره لعقد الجلسة هو 50% من عدد الأعضاء على الأقل.
3ـ تتخذ قرارات لجان التنسيق المناطقية بأغلبية أصوات الحضور.
4ـ تسجل محاضر الاجتماع وتحفظ لدى رئيس اللجنة.
5ـ لا يجوز لعضو اللجنة أن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، وفي حالة تغيبه عن خمسة اجتماعات بعذر مقبول يمكن للمنسق العام أن يتعامل معه وفق الفقرة (2) من المادة (5) المتعلقة بهذا الشأن.
رابعاً : مهمات لجان التنسيق المناطقية:
1ـ وضع الخطط والبرامج وتنفيذها بما يتناسب مع أهداف منبر أدباء بلاد الشام وأنظمته وقراراته.
2ـ إطلاع اللجنة الأعلى على برامجها وتقاريرها وأنشطتها وتنفيذ قراراتها وتعليماتها وفق الأنظمة الخاصة بالمنبر.
3ـ المرجعية الأعلى للجان المناطقية بأنواعها الثلاث هو المنسق العام ، بما لا يتعارض مع أنظمة المنبر ، في حين أن المرجعية المباشرة للجان التنسيق المحلية هي اللجنة القطرية.
4ـ بما لا يتعارض مع الفقرة (3) من المادة (4) من هذا النظام ، يمكن للجنة التنسيق القطرية (ومن خلالها يمكن للجنة التنسيق المحلية) كما يمكن للجنة التنسيق الإقليمية التواصل وتنسيق الجهود وطلب المساعدة الممكنة من المجلس الإداري ككل ومن أعضائه وفق اختصاصاته ، وذلك عن طريق المنسق العام ، أو بالطريقة التي يتم التوافق عليها من خلال المنسق العام ، كما يمكن للمجلس الإداري تقديم توصياته واقتراحاته وتعليماته وفق الأنظمة المعمول بها إلى لجان التنسيق المناطقية من خلال المنسق العام ، أو بالطريقة التي يتم التوافق عليها بالتنسيق معه.
5ـ يمكن للجنة التنسيق القطرية ـ إذا رأت الظروف مناسبة ومساعدة وكان في ذلك تيسير لعمل المنبرـ أن توعز لرئيسها بالتقدم لاستصدار ترخيص رسمي ،لتأسيس فرع للمنبر أو مؤسسة ثقافية باسم المنبر و/أو تتبع له، من الجهات المسؤولة في القطر وإجراء ما يلزم بهذا الشأن ومتابعة ذلك وفق القوانين المحلية، وذلك بعد موافقة المنسق العام شخصياً ، وإطلاع اللجنة التنسيقية العليا من قبل المنسق العام على الأمر .
6ـ في حالة تكوين مؤسسة أدبية مرخصة رسمياً باسم المنبر و/ أو تتبع له فإنها تتسلم من لجنة التنسيق القطرية المهمات المنوطة باللجنة ضمن المنبر وفي خدمته ، كما تتسلم كافة الملفات والموجودات والمقتنيات المتعلقة باللجنة ، ثم يجري حل لجنة التنسيق القطرية ، ويكون تواصل رئيس الفرع القطري المرخص/ المؤسسة القطرية المرخصة مع المنسق العام مباشرة وذلك لتحقيق أهداف المنبر وغاياته الأدبية والثقافية بما لا يتعارض مع القوانين الرسمية المعمول بها في ذلك القطر .
7ـ في حالة تأسيس فرع قطري/مؤسسة قطرية أدبية باسم المنبر أو تتبع له في قطر من الأقطار أو إقليم من الأقاليم فإن أعضاء الفرع أو المؤسسة لا يعتبرون أعضاء في الهيئة العامة لجسم المنبر الرئيس / الأصيل ولا يدعون إلى اجتماعاتها ، بل يكونون أعضاء في الهيئة العامة للفرع القطري / المؤسسة القطرية ( أو الإقليمي/ة) ويدعون إلى اجتماعاتها وفق القانون.
خامساً: الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو لجنة التنسيق القطرية أو المحلية أو الإقليمية أن يستعفي من عضوية اللجنة ، بتقديم طلب الاستعفاء بشكل مباشر إلى رئيس اللجنة ، كما يمكن أن يتقدم رئيس اللجنة بطلب الاستعفاء إلى رئيس اللجنة الأعلى ، ويمكن لرئيس اللجنة الذي قدم إليه طلب الاستعفاء عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو اللجنة على الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد 24 ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه ، على أن يعيد إلى المنبر كل ما تتوفر لديه من متعلقات المنبر من نصوص وملفات وبرامج ومعلومات ومقتنيات ومحاضر ( ومبالغ مالية إن وجدت) .
2ـ يمكن للمنسق العام أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع اللجنة التنسيقية العليا.
3ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق القطرية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع المنسق العام.
4ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق المحلية أن يعفي أحد أعضاء لجنة التنسيق المحلية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع رئيس اللجنة القطرية.
5ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق الإقليمية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة الإقليمية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع المنسق العام.
6ـ إعفاء أو استعفاء عضو اللجنة من مهمته داخل اللجنة يسري على وضعه داخل اللجنة المعنية فقط ولا يؤثر على مهماته في اللجان والهيئات الأخرى ، وذلك بما ينسجم مع أنظمة المنبر.
سادساً : كل ما لدى أي عضو من أعضاء اللجان المناطقية من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو قرارات أو معلومات أو محاضر أو مقتنيات (أو مبالغ مالية إن وجدت) تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر أمانة لديه ويجب عليه تسليمها عندما تنتهي مهمته في اللجنة التي كان يعمل فيها بإحدى طرق الانتهاء التي ينص عليها هذا النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق