منبر أدباء بلاد الشام
النظام الداخلي
2025
الديباجة
بناء على موافقة "الهيئة العامة الإقليمية" لمنبر أدباء بلاد الشام على نصوص "النظام الداخلي" للمنبر، التي تلي هذه الديباجة، وتقرأ معها، فقد أعلن المنسق العام لمنبر أدباء بلاد الشام الشاعر محمد شريم في التاريخ المثبت في ذيل الديباجة عن المصادقة على النظام الداخلي هذا ليدخل العمل به حيز التنفيذ، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة للمنسق العام، بعد أن مرت عملية إقرار النظام الداخلي الجديد بالمراحل التالية:
1ـ إقرار مسودة "النظام الداخلي" الجديد لمنبر أدباء بلاد الشام من قبل اللجنة القانونية للمنبر المكونة من الشاعر المحامي مارون الماحولي (رئيساً) والأديبة المحامية فاتن ديركي (مقرراً) والكاتب الأستاذ محمد العويسات كمستشار لغوي (عضواً)، وبناء على ذلك فقد أعطى رئيس اللجنة أ. مارون الماحولي المنسق العام للمنبر الشاعر محمد شريم بتاريخ 25/4/2025 موافقة اللجنة القانونية على أن تعرض المسودة على اللجنة التنسيقية العليا لمطالعتها والمصادقة عليها، تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة الإقليمية للمنبر لمطالعتها وللاستفتاء عليها.
2ـ موافقة اللجنة التنسيقية العليا لمنبر أدباء بلاد الشام على المسودة بعد أن عرضت عليها لمدة يومين ( من تاريخ 14/5/2025 إلى تاريخ 15/5/2025)، وقررت اللجنة عرضها على الهيئة العامة للمنبر لمطالعتها والاستفتاء عليها.
3ـ عرض مسودة "النظام الداخلي" على "الهيئة العامة الإقليمية" للمنبر، بتاريخ 16/5/2025 ، وذلك من قبل الشاعرة سمر أحمد تغلبي عضو اللجنة التنسيقية العليا للمنبر، نيابة عن اللجنة، من خلال منشور على صفحة مجموعة "منبر أدباء بلاد الشام – الهيئة العامة" ضمن أعمال "المؤتمر الإقليمي الأول لمنبر أدباء بلاد الشام" ليطلع عليه أعضاء الهيئة العامة ويناقشوه ويستفتون عليه لمدة 48 ساعة وفق آليات ومعايير محددة ضمن المنشور الذي تظهر فيه المسودة.
4ـ بعد تمديد عملي غير معلن، فقد أعلن المنسق العام للمنبر بتاريخ 18/5/2025 رسمياً عن تمديد فترة عرض المسودة للمناقشة والاستفتاء لمدة 48 ساعة إضافية تنتهي بتاريخ 20/5/2025م، ونشرت الشاعرة سمر تغلبي نص الإعلان ضمن التعليقات أسفل مسودة النظام الداخلي، التي يجري الاستفتاء عليها.
5ـ مساء الثلاثاء 20/5/2025 أعلن المنسق العام انتهاء عملية مناقشة النظام الداخلي والاستفتاء عليه ليتسنى إحصاء نتيجة الاستفتاء.
6ـ مساء الأربعاء 21/5/2025 أعلنت الشاعرة سمر تغلبي عضو اللجنة التنسيقية العليا بصفتها مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الأول لمنبر أدباء بلاد الشام عن نتيجة استفتاء الهيئة العامة الإقليمية على النظام الداخلي الجديد للمنبر، وكانت البيانات على النحو التالي: مجموع أعضاء الهيئة العامة الإقليمية في مدة الاستفتاء (62) عضواً، هم أعضاء المؤتمر. الموافقون دون أية تحفظات (47) عضواً، الموافقون مع تحفظات واقتراحات (3) أعضاء، مجموع الموافقين (50) عضواً وهم الأدباء الكتاب والشعراء التاية أسماؤهم: أحمد الصيفي، إياد القاعد، د. بشار عريج، تغريد بو مرعي، جدعة أبو فخر، جرار غريب، جمال القجة، جميل حسين الحوساني، جورج عازر، حكمت بشنق، حياة قالوش، خلود كريمو، د. خليل اطرير، ريما فائز البرغوثي، ريما كامل البرغوثي، زينب عبد الباقي، سارة (أسينة) خير بك، د. سامي عوض الله البيتجالي، سفانة إسماعيل شتات، سمر أحمد تغلبي، عبد الكريم أبو الشيح، عبلة تايه، علي البتيري، عماد ترحيني، عمر حمش، فاتن ديركي، فادية عريج، فرحان الخطيب، فريدة الجوهري، قمر عبد الرحمن، كوثر الزين، ليلاس زرزور، ماجدة أبو شاهين، مارون الماحولي، مايك سلمان، محمد الحنيني، محمد شريم، محمد العويسات، د. مرام دريد النسر، مردوك الشامي، مروان زين الدين، مريم الصيفي، مسعدة صابات، مقبولة عبد الحليم، ميادة مهنا سليمان، ميشال أبي عاد، هدى ميقاتي، هيلانة عطا الله، وفاء الحلبي، وليم فوسكرجيان.
أما الممتنعون عن إبداء آرائهم ، والذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء لمختلف الأسباب فهم (12)عضواً. وبذلك كانت النسبة المئوية للمشاركين في الاستفتاء 80.6 % من أعضاء الهيئة العامة الإقليمية، وكانت النسبة المئوية للممتنعين عن التصويت أو لم يتمكنوا من ذلك: 19:3 % من أعضاء الهيئة العامة الإقليمية.
7ـ بتاريخ 29/5/2025 أصدرت اللجنة التنسيقية العليا قرارها بشأن تحفظات واقتراحات أعضاء الهيئة العامة الإقليمية الشاعرة هيلانة عطا الله، الأديب يحيى محيي الدين، الشاعرة هدى ميقاتي، وقد أعلنت الشاعرة سمر تغلبي عضو اللجنة نص القرار من خلال صفحة "منبر أدباء بلاد الشام – الهيئة العامة" في التاريخ نفسه.
8ـ بتاريخ 10/6/2025 انتهى المنسق العام للمنبر الشاعر محمد شريم من إعادة قراءة النظام الداخلي للتأكد من تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية العليا المشار إليه في البند (7) من الديباجة، واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بضرورة المصادقة على النظام الداخلي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وهو ما يعني منحه الحق في إبداء رأيه قبل المصادقة على نصوص النظام الداخلي بصياغتها الأخيرة، فقد اقترح المنسق العام بعض التعديلات الطفيفة التي تتعلق بصياغة عدد محدد من العبارات ، كما اقترح إضافة عدد من البنود تخص مفهوم وعمل الهيئة العامة الإقليمية للمنبر ضمن المادة السابعة من النظام الداخلي، واقترح أيضاً إضافة بند واحد ضمن المادة السادسة، وبندين آخرين ضمن المادة الثانية والأربعين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد اقترح المنسق العام إدخال بعض التفاصيل المتعلقة بنسب العناصر المكونة لراية المنبر بالنسبة لمساحة الراية.
9ـ بتاريخ 10/6/2025 أيضاً، تم عرض نصوص "النظام الداخلي" بصورته النهائية على "الهيئة العامة الإقليمية" لتطلع عليها ، متضمنة المقترحات التي وافقت عليها اللجنة التنسيقية العليا المشار إليها في البند (7) ومقترحات المنسق العام المشار إليها في البند (8) من هذه الديباجة، وذلك ليعطى أعضاء الهيئة العامة الإقليمية الفرصة للاعتراض على ما قد يكون مخالفاً للنصوص التي تم الاستفتاء عليها، ولا يقصد بذلك إعادة الاستفتاء، بل تسجيل الاعتراض إن وجد، لعرضه على اللجنة القانونية للنظر في وجاهته.
10ـ أعلن المنسق العام لمنبر أدباء بلاد الشام بموجب الصلاحيات الممنوحة له عن المصادقة على النظام الداخلي الجديد والعمل به ابتداء من هذا اليوم الأربعاء الموافق 11/5/2025م.
******************************************** ************************************************
الباب الأول
)التسمية والتعريف والأهداف(
المادة الأولى : التسمية :
1ـ منبر أدباء بلاد الشام ، وتدعى اختصاراً بكلمة (شام) وهي الحروف الأولى معكوسة من (منبر أدباء الشام) على اعتبار أن كلمة (الشام) هي تسمية تطلق أيضاً على جميع بلاد الشام بأقطارها المعروفة.
2ـ الترجمة الإنجليزية المعتمدة لـ "منبر أدباء بلاد الشام " على النحو الآتي:
The Levant Writers Tribune
3ـ يمكن لأعضاء المنبر الذين يسعون إلى تكوين و/أوتسجيل مؤسسة ثقافية خاصة بهم ، في قطر أو منطقة أو إقليم أن يختاروا اسماً مطابقاً أو غير مطابق لاسم جماعة منبر أدباء بلاد الشام ، وذلك وفق ما يرونه مناسباً.
المادة الثانية : التعريف :
1 ـ "منبر أدباء بلاد الشام" جماعة أدبية مستقلة، أعلن عن تأسيسها الشاعر محمد شريم في بيت لحم بتاريخ 2/7/2019 وتضم أدباء من أقطار بلاد الشام الأربعة : سورية ولبنان والأردن وفلسطين، من المقيمين في الوطن أو في المهجر.
2 ـ استقلالية الجماعة تعني عدم تحيزها أو تحزبها في نظامها وعضويتها وأهدافها وأنشطتها على أساس سياسي أو إقليمي أو طائفي أو مذهبي أو اجتماعي أوعلى أي أساس آخر من أسس التحيز بأي شكل من الأشكال.
3 ـ بما لا يتعارض مع الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا النظام (الفقرة السابقة) يمكن لأعضاء المنبر ولجانه في أماكن إقامتهم، أو خارجها، المشاركة في أنشطة وفعاليات تنظمها أو تشارك فيها مؤسسات وجمعيات رسمية و/ أو مرخصة ينص نظامها الأساسي على أنها تعمل لخدمة فئة أو شريحة اجتماعية أو فكرية أو إقليمية معينة.
4 ـ منبر أدباء بلاد الشام فضاء أدبي ثقافي يتمتع أعضاؤه بحريتهم في معتقداتهم ونتاجهم الفكري والثقافي بما لا يتعارض مع أنظمة المنبر .
5 ـ يمكن أن يعمل بعض أو جميع أعضاء جماعة منبر أدباء بلاد الشام في أي قطر من أقطار بلاد الشام أو التجمعات أو الأقاليم التي يقيمون فيها على تشكيل لجان خاصة بهم ، وفق النظام الخاص بهذا الشأن.
المادة الثالثة : المقرات:
1ـ المقر الفخري لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو مدينة دمشق.
2ـ المقر الرئيس لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو القدس الشريف.
3ـ المقرات التنفيذية : في كل من عمان وبيروت ودمشق والقدس.
4ـ المقر الإداري لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" هو المدينة التي يقيم فيها المنسق العام للمنبر.
المادة الرابعة : الشعار:
1ـ يستمد شعار المنبر ألوانه من العلم العربي التاريخي الذي استمدت منه أعلام بلاد الشام الحالية ألوانها، وهي الأحمر، والأبيض والأخضر والأسود.
2ـ يتكون شعار جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" المستقلة من دائرة خضراء مفرغة توحي بسطوع الشمس، وترمز للوحدة، وتضم في داخلها كلمة (شام) الاسم المختصر لجماعة المنبر، بالحروف العربية المرسومة بشكل هندسي وبلون أخضر ، حيث يمتد حرف الشين الذي تكلل نقاط مربعة سوداء أسنانه الثلاثة ليتصل بالدائرة فيكون حرف الألف من كلمة (شام) هو قسمها الأيسر العلوي ليشكل بامتداده المنحني ما يشبه القبة التي ترمز إلى المكانة التاريخية والدينية والعمرانية لبلاد الشام ، أما حرف الميم فيمتد داخل الجزء الأيسر العلوي من الدائرة فوق امتداد حرف الشين ، وتكون فجوة الحرف على ىشكل قبة صغيرة أيضاً باللون الأبيض، ويتحلى القسم الأوسط العلوي من الدائرة بين أسنان الشين وحرف الميم برسم قلم قديم أحمر اللون يوحي بالأصالة والعراقة الثقافية، أما القسم السفلي من الدائرة فترسم فيه كلمة (شام) بالحروف اللاتينية الكبيرة التي توحي بالمكانة العالمية لبلاد الشام.
3ـ يمتد اسم المنبر "منبر أدباء بلاد الشام " تحت الدائرة بشكل أفقي بحروف سميكة سوداء اللون.
4 ـ إذا قام أعضاء منبر أدباء بلاد الشام بإنشاء مؤسسة لهم في أي قطر أو منطقة أو إقليم ، فمن المفضل اختيار شعار لمؤسستهم يتميز بعلامة فارقة عن الشعار الرسمي لجماعة منبر أدباء بلاد الشام كجماعة.
5 ـ تعتمد لجماعة منبر أدباء بلاد الشام راية تمتد أفقياً طولها ضعف عرضها ذات لون أبيض كرمز لورق الكتابة، يطبع أو يرسم في وسطها شعار المنبر بمواصفاته التي تنص عليها الفقرة (2) من هذه المادة ( المادة الرابعة) على أن يسشغل الشعار خمسي عرض الراية ، وفي الطرف الأسفل من الراية، تحت الشعار، تمتد ثلاثة خطوط متوازية بشكل أفقي مرتبة من الأعلى إلى الأسفل هي: الأسود والأحمر والأخضرتليها من الأسفل المساحة المتبقية من الراية لتمثل الخط الرابع وهو الأبيض، وهي ألوان العلم العربي التاريخي المستمدة من ألوان الرايات العربية التاريخية بحيث تشغل الخطوط الأربعة مع المسافات البينية خمس عرض الراية.
المادة الخامسة : أهداف المنبر وغاياته:
1ـ التأكيد على الوحدة الثقافية والأدبية لبلاد الشام التاريخية ، باعتبار أنها جزء من الثقافة العربية التي تمتد على مساحة الوطن العربي الكبير، والمساهمة في تعزيز هذه الوحدة وتسليط الضوء عليها من خلال الأنشطة الأدبية والثقافية .
2ـ زيادة وتيرة التواصل والتعارف بين الأدباء في بلاد الشام.
3ـ إيجاد آلية من التعاون والتكامل والتكافل بين الأدباء الأعضاء للمساهمة في تطوير الحركة الأدبية في بلاد الشام وإثرائها ، من خلال تنظيم اللقاءات والزيارات والأمسيات والندوات والمعارض والمهرجانات الأدبية والثقافية.
4ـ إعداد وتنفيذ البرامج الهادفة لنشر الإبداع الأدبي والنقدي والثقافي بإصدار الكتب والصحف والمجلات الورقية ومن خلال النشر الإلكتروني، وكذلك من خلال العمل على النشر الورقي والإلكتروني حيثما أمكن ، وضمن الإمكانيات المتاحة .
5ـ تشجيع الإبداع الأدبي الذي يهتم بإبراز مكانة بلاد الشام الدينية والثقافية والحضارية في الماضي ، وكذلك الذي يهتم بالتأكيد على مكانتها في الحاضر والمستقبل وبالدفاع عن قضاياها المشتركة وقضايا الأمة العربية الواحدة.
6ـ تشجيع الإبداع الأدبي الذي يبرز قيم ومفاهيم التسامح والتعايش ونبذ التعصب والفرقة على أساس قومي أو سياسي أو ديني أو مذهبي أو طائفي أو اجتماعي .
7ـ المساهمة في تشجيع الأدباء الناشئين وأدب المرأة والطفل ضمن الإمكانيات المتاحة.
8ـ التعريف بتراث بلاد الشام الأدبي والثقافي والحضاري.
الباب الثاني
(العضوية)
المادة السادسة : شروط العضوية: يجب أن تتوفر في العضو العامل الشروط الآتية:
1ـ أن ينتمي بحكم النسب أو مكان الولادة أو الجنسية إلى أحد أقطار بلاد الشام التاريخية .
2ـ أن يؤمن بفكرة المنبر الداعية إلى تعزيز وحدة الحركة الأدبية في بلاد الشام كجزء من الحركة الأدبية العربية في نطاقها الأوسع.
3ـ أن يكون مبدعاً في أحد مجالات الإبداع الأدبي المعروفة (الشعر ، القصة والرواية، الخاطرة ، المقالة الأدبية ، النقد ، الكتابة المسرحية).
4ـ أن يوافق العضو العامل على كل من : "النظام الداخلي" و"الوثيقة الأساسية" للمنبر.
المادة السابعة : أنواع العضوية:
1ـ العضو العامل : هو الذي تتوفر فيه جميع شروط العضوية وفق ما تنص عليه المادة السادسة ، ويشارك باهتمام في أنشطة المنبر، ويحصل العضو العامل على هذه الصفة بقرار خاص من الجهة المختصة في المنبر. ومجموع الأعضاء الذين يحملون هذه الصفة هم الذين ينطبق عليهم اسم ومفهوم"الهيئة العامة الإقليمية" للمنبر، والتي تتصف بما يلي:
أـ تتكون الهيئة العامة الإقليمية من مجموع الأعضاء العاملين في المنبر.
ب ـ سميت الهيئة العامة الإقليمية بهذا الاسم لأنها تضم جميع الأعضاء العاملين في إقليم بلاد الشام، وذلك تمييزاً لها عن الهيئات العامة التي تتكون على أساس قطري أو محلي أو ضمن عمل لجان التنسيق المناطقية.
ج – تتمتع الهيئة العامة الإقليمية بصلاحية عقد المؤتمر العام الإقليمي لجماعة منبر أدباء بلاد الشام بناء على طلب المنسق العام أو ثلثي أعضائها، والمؤتمر العام الإقليمي هو الذي تبحث فيه السياسة العامة للمنبر وأساليب تطوير عمله والخطط المناسبة لذلك ومن ثم يتم إقرارها وتحويلها للمنسق العام للمصادقة عليها.
د ـ تتمتع الهيئة العامة الإقليمية بصلاحيات النظر في النظام الداخلي والتصرف فيه بالحذف والإضافة والتعديل والإلغاء والتغيير بعد مصادقة المنسق العام.
هـ النصاب اللازم لانعقاد الهيئة العامة الإقليمية النصف + 1 بناء على الدعوة الأولى، وبمن حضر بعد أسبوعين بناء على الدعوة الثانية، وتتخذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الإقليمية بأغلبية النصف+ واحد أيضاً.
و- يفقد عضو الهيئة العامة الإقليمية صفة العضوية إذا أخل بشرط من شروط العضوية أو أحجم عن القيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة الثامنة الفقرة الثانية أو فرضت عليه إجراءات عقابية وفق نصوص النظام الداخلي.
ز- الهيئة العامة الإقليمية تعتبر بجميع أعضائها وحدة واحدة، ومع ذلك فإن كل عضو فيها يعتبر ممثلاً للقطر الذي ينتمي إليه داخل الهيئة، وذلك دون تحديد نسب تمثيلية للأقطار الشامية.
ح ـ عدد أعضاء الهيئة العامة الإقليمية غير محدد، وقابل للزيادة أو النقصان وفق مقتضيات الحال.
2ـ العضو المؤازر: وهو العضو الذي لا يتوفر فيه شرط أو أكثر من شروط العضوية الواردة في المادة السادسة، ولكنه يشارك عن قصد وبناء على دراية بأهداف المنبر في أنشطته، ويجب على العضو المؤازر أن يوافق على النظام الداخلي وعلى الوثيقة الأساسية للمنبر.
3ـ العضو الفخري: هو من تمنحه اللجنة التنسيقية العليا هذه الصفة بقرار معلل إذا ارتأت أهمية منحه صفة "عضو فخري" نظراً لإنجازاته الأدبية أو الثقافية أو الإنسانية أو لإيمانه بفكرة المنبر أو لقيامه بمساعدة المنبر على تحقيق أهدافه بأية طريقة ممكنة، ويمكن أن يكون هذا العضو من البلاد العربية الأخرى أو من البلاد الأجنبية.
المادة الثامنة : حقوق وواجبات العضو:
1ـ حقوق العضو:
أ ـ أن يشارك في أنشطة المنبر وفعالياته ، بناء على أنظمة المنبر والقرارات والبرامج التي تعلن عنها الجهة ذات الاختصاص في المنبر، وينطبق هذا على جميع أنواع العضوية.
ب ـ أن يشارك العضو العامل في اجتماعات الهيئة العامة الإقليمية عندما تدعى إلى الاجتماع بشكل فعلي مباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجية.
ج ـ للعضو العامل الحق في أن يحظى بالحوافز التي يمكن أن يقدمها المنبر مقابل جهده المبذول في خدمة فكرة المنبر وأعضائه وفي تنفيذ أنشطته وفعالياته.
2ـ واجبات العضو:
أـ أن يعمل على تحقيق أهداف المنبر الأدبية والثقافية بما يستطيع.
ب ـ أن يلتزم التزاماً تاماً بأنظمة المنبر وقراراته ، وبالأنظمة الرسمية ذات العلاقة المعمول بها في أقطار بلاد الشام.
ج ـ أن يؤدي ما عليه تجاه المنبر من التزامات.
المادة التاسعة : انتهاء العضوية: يفقد المنتمي إلى المنبر صفة العضوية في الحالات الآتية:
1ـ مخالفة أنظمة المنبر وقرارات الجهات ذات الاختصاص فيه.
2ـ الإساءة بالقول أو بالفعل إلى المنبر أو أعضائه.
3ـ مخالفة الأنظمة والقوانين المحلية ذات العلاقة المعمول بها في بلاد الشام.
4ـ التقدم بطلب الاستقالة إلى اللجنة التنسيقية العليا.
5ـ التقاعس عن القيام بواجباته بشكل غير مبرر.
الباب الثالث
)اللجنة التنسيقية العليا(
المادة العاشرة : تشكيل اللجنة:
1ـ يتم تشكيل اللجنة من قبل المنسق العام بعد التشاور مع أعضاء المجلس الإداري.
2ـ اللجنة التنسيقية العليا هي قمة الهرم الهيكلي لمنبر أدباء بلاد الشام، يمثلها المنسق العام، وهي المرجعية العليا للمنبر بين المؤتمر العام الإقليمي ونظيره الذي يليه.
3ـ تتكون اللجنة التنسيقية العليا من أربعة إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى المنسق العام، ويجب أن يمثل كل قطر من أقطار بلاد الشام بعضو واحد على الأقل.
4 ـ يمكن أن تدعى إلى عقد اجتماعاتها من قبل المنسق العام ، أو بطلب من اثنين من الأعضاء .
5 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت المنسق العام أو من يسد مسده صوتاً مرجحاً.
6ـ مدة عمل اللجنة التنسيقية العليا سنتان اثنتان ، قابلة للتجديد ، بشكل كلي أو جزئي.
7ـ يتم تعيين المنسق العام من قبل المؤسس، وفي حالة غياب المؤسس غياباً دائماً يختار أعضاء اللجنة التنسيقية العليا من بينهم ، أو من خارج اللجنة التنسيقية العليا، منسقاً عاماً جديداً عند شغور منصب المنسق العام، وذلك في مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً من تاريخ شغور المنصب ، على أن تدعى الهيئة العامة الإقليمية للانعقاد خلال شهرين للمصادقة على اختيار المنسق العام الجديد أو لاستبداله بمنسق عام ينتخب بالاقتراع.
8 ـ في حالة اختيار منسق عام جديد من غير أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، يجب أن يكون مضى على عضويته في الهيئة العامة الإقليمية مدة لا تقل عن عامين اثنين تولى خلالهما مهمات إدارية في المجلس الإداري أو لجان التنسيق القطرية.
9ـ يقدم المنسق العام استقالته إلى المؤسس ، وفي حالة غياب المؤسس يودع المنسق العام استقالته لدى رئيس "مجلس الحكماء" أو من ينوب عنه ،ويمكن له التراجع عن استقالته خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة من وقت تقديمها ، يستمر خلالها في مهامه بتصريف أمور المنبر. وفي حالة عدم تراجعه عن استقالته في المدة المحددة يتولى مساعد المنسق العام مهام المنسق العام حتى يتم اختيار المنسق العام الجديد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ دخول الاستقالة حيز التنفيذ.
المادة الحادية عشرة : مهمات أعضاء اللجنة:
1ـ المنسق العام هو رئيس اللجنة التنسيقية العليا، ويحق له المشاركة في اجتماعات جميع لجان المنبر وهيئاته ومتابعتها وإصدار التعليمات والتوجيهات إليها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، ويتمتع بحق التصويت في اجتماعات اللجان، وتمنح للمنسق العام بشكل استثنائي صلاحية نقل مهمات وصلاحيات أية لجنة أو لجان أو هيئة أو هيئات من لجان المنبر وهيئاته إلى أخرى بشكل كلي أو جزئي لمدة دائمة أو مؤقتة وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية العليا، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الحكماء ورئيس المجلس الإداري.
2- يمكن للمنسق العام أن يمنح نفسه صلاحيات استثنائية في الحالات التي لا يعالجها هذا النظام، وفي الحالات التي تتطلب السرعة في العمل.
3ـ تسند إلى أحد أعضاء اللجنة اللجنة التنسيقية العليا بتكليف من المنسق العام مهمة "مساعد المنسق العام" ، ويمكن للمنسق العام في حالة غيابه أن يكلف مساعده برئاسة اجتماعات اللجنة المتعلقة بتسيير أعمال المنبر ، وفي هذه الحالة ليس من صلاحيات اللجنة اتخاذ قرارات متعلقة بتشكيل أو صلاحيات الهيكل الإداري أو بالنظام الداخلي أو الوضع القانوني للمنبر.
4ـ تسند إلى جميع الأعضاء المهمات التي يتم التوافق عليها.
5ـ يمكن للجنة التنسيقية العليا أن تشكل اللجان المتخصصة أو إصدار القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف المنبر وتنفيذ نظامه الداخلي باقتراح من المنسق العام أو ثلث أعضاء اللجنة ، ويصبح القرار ساري المفعول بعد التصديق عليه من المنسق العام.
6 ـ التهيئة لانعقاد "الهيئة العامة الإقليمية" كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على اقتراح من المنسق العام أو ثلثي أعضاء اللجنة التنسيقية العليا أو ثلثي أعضاء الهيئة العامة الإقليمية، وتحديد جدول أعمال الاجتماع وآلية الانعقاد، وتأخذ قراراتها صفة الإلزام بعد المصادقة عليها من قبل المنسق العام.
المادة الثانية عشرة : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو اللجنة أن يستعفي من عضوية اللجنة التنسيقية العليا ، بتقديم طلب الاستعفاء بشكل مباشر إلى المنسق العام ، ويمكن للمنسق العام عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو اللجنة على الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد (24) ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه.
2ـ يمكن للمنسق العام بعد التشاور مع رئيس "لجنة الرقابة الإدارية" أن يعفي أحد الأعضاء أو أكثر بقرار معلل إذا تأكد له أن ظرف أو أداء من يتم إعفاؤه لا يسمح له بالاستمرار في إشغال مهمته.
الباب الرابع
(المجلس الإداري)
المادة الثالثة عشرة : تشكيل المجلس الإداري:
1ـ المجلس الإداري يلي اللجنة التنسيقية العليا في البناء الهرمي للمنبر، بين المؤتمرين الإقليميين.
2ـ يتم اختيار أعضاء المجلس الإداري من بين أعضاء الهيئة العامة الإقليمية للمنبر.
3ـ يتم تشكيل المجلس الإداري من قبل المنسق العام ثم يعرض بالآلية المتوفرة على الهيئة العامة الإقليمية للمصادقة عليه.
4ـ مدة عمل المجلس الإداري سنتان اثنتان.
5 ـ إذا تعذر على المنسق العام عرض تشكيلة المجلس الإداري الجديدة على الهيئة العامة الإقليمية لصعوبة انعقاد اجتماعها لأي سبب من الأسباب، ولانعدام الآليات البديلة، يكتفى بعرض تشكيلة المجلس الجديد على الهيئة التنسيقية العليا لإقرارها وبعد ذلك تعرض على مجلس الحكماء للمصادقة عليها، على أن تتم المصادقة عليها أو حلها وإعادة تشكيل المجلس في أول اجتماع تعقده بعد ذلك الهيئة العامة الإقليمية بإحدى طرق الاجتماع المعروفة.
6ـ يتكون المجلس الإداري من تسعة أعضاء إلى خمسة عشر عضواً حسب الحاجة، ينتخب أعضاؤه من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمقرر، ويقسمون المهمات الأخرى على سائر الأعضاء.
7ـ يمكن للمجلس أن يشكل ما يرى ضرورة لتشكيله من اللجان التالية:
أ) اللجنة القانونية: ومهمتها اقتراح مشاريع القوانين والإفتاء بقانونية أداء وقرارات الهيئات واللجان وأعضاء المنبر، وتقديم المشورة القانونية لأعضاء المنبر ولجانه وهيئاته.
ب) لجنة النظام الداخلي: تتكون من سبعة أعضاء، ينتمون إلى جميع أقطار بلاد الشام، منهم واحد يمثل اللجنة التنسيقية العليا، وآخر يمثل المجلس الإداري، ويتم تشكيلها من قبل اللجنة التنسيقية العليا، بعد التشاور مع رئيس المجلس الإداري، ومهمتها الحرص على تطبيق النظام الداخلي، وتقديم الاقتراحات لتطويره، وتتمتع "لجنة النظام الداخلي" بتفويض من "الهيئة العامة الإقليمية" بصلاحية العمل على تعديل النظام الداخلي بإضافة المواد والفقرات والبنود أو حذفها أو تعديلها إذا تعذر عقد اجتماع للهيئة العامة لهذا الغرض لأي سبب من الأسباب، ويكتفى بأخذ مصادقة اللجنة التنسيقية العليا على أي من هذه القرارات على أن يراجع القرار لتثبيته أو تعديله أو إلغائه في أول اجتماع تعقده "الهيئة العامة الإقليمية" بعد اتخاذ القرار، وإذا لم تتم مراجعة أي قرار من القرارات وفق ما ذكر يصبح قراراً دائماً ونصاً من نصوص النظام الداخلي، تحت مسمى "تعديل على النظام الداخلي" ويميّز بمنحه رقماً تسلسلياً .
ج) لجنة العلاقات الخارجية والعربية: ومهمتها التنسيق مع الجهات والمؤسسات والأفراد في الوطن العربي والعالم لتحقيق أهداف المنبر ، على أن تشكل ضمن عمل اللجنة دائرة تسمى (دائرة بلاد الشام): وتتولى التنسيق مع الأدباء في أقطار بلاد الشام وبضمن ذلك اللجان التنسيقية القطرية والجمعيات المنبرية والأطر الأدبية الأخرى في الأقطار الأربعة.
د) لجنة الأنشطة: وتتولى تنسيق عمل الفعاليات الثقافية والأدبية بين أعضاء المنبر ولجانه على المستوى الداخلي وبين المنبر والجهات والشخصيات الشريكة أيضاً.
هـ) لجنة العلاقات الداخلية: وتتولى مهمة ترتيب الشأن الداخلي للمنبر، بما يحقق حالة من التفاهم والوئام والتعاون المشترك والصداقة بين جميع أعضاء المنبر ولجانه ومكوناته.
و) لجنة الإعلام والوسائط التكنولوجية: وتتولى مهمة التنسيق مع وسائل الإعلام، والمساعدة في إدارة الفضاء الإعلامي للمنبر ومن مهماتها أيضاً التجهيز للقاءات والاجتماعات التي تتم عن بعد ، وإعداد الإعلانات والمنشورات والأعمال الإلكترونية، والتعامل مع الجهات الشريكة من خلال الوسائط التكنولوجية.
ز) لجنة الطباعة والنشر: ومهمتها المساعدة في استقطاب النصوص، والعمل على تجهيزها للطباعة والنشر، والبحث عن آليات لطباعتها ونشرها من خلال مؤسسات شريكة كالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزة وغيرها من المؤسسات الإعلامية والمراكز الثقافية والأكاديمية والبحثية.
ح) لجنة العضوية: ومهمتها استقطاب الأدباء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية للانضمام إلى المنبر، وقراءة أعمالهم المقدمة لنيل العضوية ودراسة سيرهم الذاتية والتأكد من مدى توفر شروط العضوية في المتقدمين والتعليق على طلبات انتسابهم وكتابة التوصيات بهذا الشأن.
ط) لجنة الرقابة الإدارية: ومهمتها مراقبة أداء أعضاء المنبر ولجانه وهيئاته ومكوناته، وتقييم مدى التزام الأعضاء واللجان والهيئات والمكونات بتنفذ المهمات الموكلة إلى كل منهم وفق النظام الداخلي، وتحديد جوانب الوفاء أو التقصير واتخاذ الإجراءات المناسبة بالمكافأة أو المعاقبة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنبر، وينادى رئيسها بلقب "المراقب العام".
ي) لجنة الشؤون العامة: ومهمتها القيام بأية مهمات توكل إليها خارج نطاق عمل اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
8- تتكون كل لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس الإداري من ثلاثة أعضاء إلى خمسة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة (عضو المجلس الإداري) ونائب رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة.
المادة الرابعة عشرة : اجتماعات المجلس الإداري:
1ـ يعقد المجلس الإداري جلسة واحدة كل شهرين على الأقل ، ويمكن للمنسق العام أو رئيس المجلس أن يدعوا بشكل مشترك أو منفرد لعقد جلسة طارئة ، كما يمكن أن يطلب ثلث الأعضاء فما فوق عقد جلسة طارئة بطلب معلل.
2ـ النصاب اللازم توفره لعقد الجلسة العادية والطارئة هو ( 50% +1) من عدد الأعضاء ، فإن لم يكتمل تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق ويصبح الاجتماع قانونياً إذا حضره 30% (ثلاثون بالمائة) فما فوق من عدد الأعضاء.
3ـ إذا تغيب عضو المجلس الإداري عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعفى من مهمته.
4ـ تتخذ قرارات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الحضور، (النصف + واحد) وفي حالة تعادل الأصوات تحال النتيجة إلى اللجنة التنسيقية العليا ليصادق المنسق العام بعد التشاور مع أعضاء اللجنة على نفاذ الموقف الذي يراه مناسباً بقرار معلل.
5ـ يجب أن تصادق اللجنة التنسيقية العليا ممثلة بالمنسق العام على قرارات المجلس الإداري.
المادة الخامسة عشرة : مهمات المجلس الإداري:
1ـ وضع الخطط والبرامج وتنفيذها بإشراف المنسق العام نيابة عن اللجنة التنسيقية العليا.
2ـ يوزع المجلس الإداري بعد تشكيله المهمات الإدارية على أعضائه ، ثم تثبت هذه المهمات بعد مصادقة المنسق العام عليها.
3 ـ يقوم المجلس الإداري بتحديد الواجبات التي تقع ضمن مسؤولية وصلاحيات كل عضو من أعضائه في المهمة الإدارية التي يتولاها، وفق ما ورد في (المادة 13 الفقرة 6) ، وفي حالة وضع تفاصيل إضافية من قبل المجلس تعرض لائحة الواجبات المحددة الجديدة على اللجنة التنسيقية العليا للمصادقة عليها . وإذا لم يقم المجلس الإداري بتحديد واجبات الأعضاء وصلاحياتهم ، فعلى كل عضو أن يستأنس بالعرف الإداري في هذا المجال وبواجبات أصحاب المهمات المشابهة في الأنظمة الداخلية الشبيهة.
4ـ تشرف اللجنة التنسيقية العليا على عمل المجلس الإداري.
المادة السادسة عشرة : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو المجلس الإداري أن يستعفي من عضوية المجلس ، بتقديم طلب الاستعفاء إلى رئيس المجلس الذي يدون عليه توصياته ثم يحوله إلى اللجنة التنسيقية العليا لاتخاذ القرار. ويمكن للجنة التنسيقية العليا من خلال المنسق العام عدم الموافقة على طلب الاستعفاء ، وإذا أصر عضو المجلس على الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد 24 ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه ، على أن يعيد إلى المنبر كل ما تتوفر لديه من متعلقات المنبر من نصوص وملفات وبرامج ومعلومات وغيرها.
2 ـ يمكن للمنسق العام بعد التشاور مع رئيس "لجنة الرقابة الإدارية" أن يعفي أحد الأعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس الإداري بقرار معلل إذا تأكد له أن ظرف أو أداء من يتم إعفاؤه لا يسمح له بالاستمرار في إشغال مهمته.
المادة السابعة عشرة : العُهدة:
1ـ كل ما لدى عضو المجلس الإداري من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو قرارات أو معلومات تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر عهدة وأمانة لديه من الواجب المحافظة عليها.
2ـ يجب على عضو المجلس الإداري تسليم كل ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة عندما تنتهي مهمته في المجلس الإداري بإحدى الطرق التي ينص عليها هذا النظام.
الباب الخامس
(لجان التنسيق المناطقية)
المادة الثامنة عشرة : تعريف لجان التنسيق المناطقية وأنواعها :
1ـ لجان التنسيق المناطقية هي لجان عمل ، تعمل على تحقيق أهداف المنبر الأدبية والثقافية، وتضم أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" أو قسماً منهم في منطقة جغرافية معينة داخل بلاد الشام أو خارجها.
2ـ لجان التنسيق المناطقية منبثقة عن "المنبر" وتعمل باسمه وخاضعة لأنظمته ولقراراته.
3ـ لجان التنسيق المناطقية ثلاثة أنواع :
أ) لجنة التنسيق القطرية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في أحد أقطار بلاد الشام، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين قطريتين في قطر واحد، ولكن يجوز تشكيل جمعية رسمية مسجلة ومرخصة من قبل السلطات إلى جانب اللجنة التنسيقية القطرية ، وتكون مرجعية كل من اللجنة القطرية والجمعية هي اللجنة التنسيقية العليا من خلال ممثل/ ممثلي القطر الذي توجد فيه اللجنة القطرية والجمعية في اللجنة التنسيقية العليا بالتعاون مع المنسق العام.
ب) لجنة التنسيق المحلية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في محافظة أو تجمع سكاني داخل القطر ، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين محليتين في نفس الموقع.
ج) لجنة التنسيق الإقليمية : وهي اللجنة التي يشكلها أعضاء "منبر أدباء بلاد الشام" في إقليم جغرافي خارج بلاد الشام، أو فريق منهم ، ولا يجوز أن يتم تشكيل لجنتين إقليميتين في نفس الإقليم، ولكن يمكن تشكيل مؤسسة أو جمعية رسمية أو أكثر إلى جانب اللجنة الإقليمية تكون مرجعيتها اللجنة التنسيقية العليا من خلال المنسق العام.
4ـ العمل في المنبر يكون بروح الفريق الواحد ، وعليه فإن من واجب جميع أعضاء المنبر التعاون والعمل على إيصال فكرة المنبر وخدمته في جميع الأقطار بما لا يخل بنصوص هذا النظام.
5ـ أعضاء لجان التنسيق المناطقية بأنواعها الثلاثة (القطرية ، المحلية ، الإقليمية) لا يعتبرون أعضاء في "الهيئة العامة الإقليمية" لمنبر أدباء بلاد الشام ،ولا يدعون إلى اجتماعاتها، إلا إذا تقدموا بطلبات انتساب للمنبر وتمت الموافقة على طلباتهم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة التاسعة عشرة : تشكيل لجان التنسيق المناطقية:
1ـ تشكيل لجان التنسيق المناطقية هو إجراء اختياري بناء على طلب من أعضاء "المنبر" المسجلين في "الهيئة العامة الإقليمية" للمنبر المقيمين في منطقة جغرافية معينة أو قسم منهم، ولا يشترط أن يكون جميع أعضاء اللجنة أعضاء في الهيئة العامة الإقليمية.
2ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق القطرية بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة التنسيقية العليا أو ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة الإقليمية المتواجدين في ذلك القطر ، وبالتشاور مع ممثل القطر في اللجنة التنسيقية العليا ودائرة المركز (دائرة بلاد الشام) في لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس الإداري ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة لجنة التنسيق القطرية على اللجنة التنسيقية العليا للمصادقة عليها ، وتتكون اللجنة التنسيقية القطرية من 3 إلى 5 أعضاء، ويمكن في حالات معينة زيادتهم عضوين إضافيين بطلب معلل من رئيس اللجنة على أن توافق اللجنة التنسيقية العليا على طلبه .
3ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق المحلية من قبل رئيس اللجنة القطرية بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المنبر في الموقع الذي يقيمون فيه ، ضمن ذلك القطر، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض رئيس اللجنة القطرية تشكيلة اللجنة المحلية على اللجنة القطرية لأخذ موافقتها ، ثم تعرض على اللجنة التنسيقية العليا ممثلة بالمنسق العام للمصادقة عليها ، وتتكون اللجنة المحلية من3 إلى 5 أعضاء.
4ـ يتم تشكيل لجنة التنسيق الإقليمية من قبل المنسق العام بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المنبر المقيمين في إقليم معين ، خارج بلاد الشام، وبالتشاور معهم ، ثم يعرض المنسق العام تشكيلة اللجنة الإقليمية على اللجنة التنسيقية العليا للمصادقة عليها ، وتتكون اللجنة الإقليمية من ( 3 إلى 7 أعضاء ) .
5ـ مدة عمل كل واحدة من لجان التنسيق المناطقية سنتان اثنتان من تاريخ تشكيلها ، ويمكن التجديد للجنة أو لعضو من أعضائها أو أكثر.
6ـ ترفع كل واحدة من لجان التنسيق المناطقية تقارير عملها وأنشطتها إلى اللجنة الأعلى بشكل منتظم ، ويجب على لجنة التنسيق القطرية أن تضمن التقارير المتعلقة باللجنة /اللجان المحلية ضمن تقريرها الشامل الذي ترفعه إلى الدائرة المركزية (دائرة بلاد الشام) و/ أو اللجنة التنسيقية العليا.
7ـ تتكون كل واحدة من اللجان التنسيقية (القطرية والمحلية والإقليمية) من رئيس ونائب للرئيس ومقرر ومنسق للأنشطة وتسند المهمات الأخرى إلى أعضائها حسب الحاجة.
8ـ في المناطق التي يصعب فيها تشكيل فروع أو لجان يمكن للمنسق العام اعتماد أحد أعضاء المنبر لينسق أعمال وأنشطة المنبر في المنطقة التي يقيم فيها بمسمى المنسق القطري أو الإقليمي أو المحلي لمنبر أدباء بلاد الشام في المنطقة المعنية.
9ـ في حالة الانفصال أو الانفكاك الإداري / التنسيقي من قبل الفرع أو المؤسسة أو الجمعية، أو اللجنة على مستوى الإقليم أو القطر أو المحلة عن الجسم الرئيس لجماعة المنبر على مستوى بلاد الشام و/أو عدم الالتزام من قبل أي من المسميات المذكورة في منطقة أو أكثر من مناطق عمل المنبر بنظام منبر أدباء بلاد الشام وقراراته لأي سبب من الأسباب يحق للمنسق العام بعد إخطار اللجنة التنسيقية العليا ومجلس الحكماء أن يعلن انفصال الفرع أو المؤسسة أو الجمعية أو اللجنة عن المنبر، وإقرار تشكيلة فرع جديد أو مؤسسة جديدة أو جمعية جديدة أو لجنة جديدة في المنطقة / المناطق ذات العلاقة وفق النظام الداخلي.
المادة العشرون : اجتماعات لجان التنسيق المناطقية:
1ـ تعقد لجنة التنسيق المناطقية (القطرية والمحلية والإقليمية) اجتماعاتها بشكل منتظم جلسة واحدة كل أسبوعين على الأقل ، بطريقة الاجتماع المتاحة والمتيسرة ، ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة لعقد جلسة طارئة ، كما يمكن أن يطلب ثلث الأعضاء فما فوق عقد جلسة طارئة بطلب معلل.
2ـ النصاب اللازم توفره لعقد الجلسة هو 50% +1 من عدد الأعضاء على الأقل.
3ـ تتخذ قرارات لجان التنسيق المناطقية بأغلبية أصوات الحضور (50%+1)، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً.
4ـ تسجل محاضر الاجتماع وتحفظ لدى رئيس اللجنة.
5ـ لا يجوز لعضو اللجنة أن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، وفي حالة تغيبه عن خمسة اجتماعات بدون عذر مقبول يمكن للمنسق العام أو من يفوضه بذلك أن يتعامل مع العضو المتغيب وفق الفقرة (2) من المادة (22) المتعلقة بهذا الشأن.
المادة الحادية والعشرون : مهمات لجان التنسيق المناطقية:
1ـ وضع الخطط والبرامج وتنفيذها بما يتناسب مع أهداف منبر أدباء بلاد الشام وأنظمته وقراراته.
2ـ إطلاع اللجنة الأعلى على برامجها وتقاريرها وأنشطتها وتنفيذ قراراتها وتعليماتها وفق الأنظمة الخاصة بالمنبر.
3ـ المرجعية الأعلى للجان المناطقية بأنواعها الثلاثة هي اللجنة التنسيقية العليا ، بما لا يتعارض مع أنظمة المنبر ، في حين أن المرجعية المباشرة للجان التنسيق القطرية هي الدائرة المركزية (دائرة بلاد الشام) ضمن لجنة الشؤون الخارجية والعربية في المجلس الإداري ، ومرجعية اللجان المحلية هي اللجنة القطرية.
4ـ بما لا يتعارض مع الفقرة (3) من المادة (21) من هذا النظام ، يمكن للجنة التنسيقية القطرية (ومن خلالها يمكن للجنة التنسيق المحلية) كما يمكن للجنة التنسيق الإقليمية التواصل وتنسيق الجهود وطلب المساعدة الممكنة من المجلس الإداري ككل ومن أعضائه وفق اختصاصاتهم ، وذلك عن طريق المنسق العام ، أو بالطريقة التي يتم التوافق عليها من خلال المنسق العام ، كما يمكن للمجلس الإداري تقديم توصياته واقتراحاته وتعليماته وفق الأنظمة المعمول بها إلى لجان التنسيق المناطقية من خلال المنسق العام ، أو بالطريقة التي يتم التوافق عليها بالتنسيق معه.
5ـ يمكن للجنة التنسيق القطرية ـ إذا رأت الظروف مناسبة ومساعدة وكان في ذلك تيسير لعمل المنبرـ أن توعز لرئيسها بالتقدم لاستصدار ترخيص رسمي ،لتأسيس فرع للمنبر أو مؤسسة ثقافية باسم المنبر و/أو تتبع له، من الجهات المسؤولة في القطر وإجراء ما يلزم بهذا الشأن ومتابعة ذلك وفق القوانين المحلية، وذلك بعد موافقة المنسق العام شخصياً ، وإطلاع اللجنة التنسيقية العليا من قبل المنسق العام وممثل القطر المعني على الأمر
، وبعد إنجاز التأسيس تصبح المؤسسة المسجلة رديفاً للجنة التنسيقية القطرية، وتنسق إدارتها مع اللجنة التنسيقية العليا للمنبر مباشرة.
6ـ في حالة تأسيس فرع قطري/مؤسسة قطرية أدبية باسم المنبر أو تتبع له في قطر من الأقطار أو إقليم من الأقاليم فإن أعضاء الفرع أو المؤسسة لا يعتبرون أعضاء في الهيئة العامة الإقليمية لجسم المنبر الرئيس / الأصيل ولا يدعون إلى اجتماعاتها ، إلا إذا تقدموا بطلبات فردية للجنة العضوية في المجلس الإداري وتمت الموافقة عليهم وفق النظام الداخلي، ولكنهم يكونون أعضاء في الهيئة العامة للفرع القطري / المؤسسة القطرية ( أو الإقليمي/ة) ويدعون إلى اجتماعاتها وفق القانون.
المادة الثانية والعشرون : الاستعفاء والإعفاء :
1ـ يمكن لعضو لجنة التنسيق القطرية أو المحلية أو الإقليمية أن يستعفي من عضوية اللجنة ، بتقديم طلب الاستعفاء بشكل مباشر إلى رئيس اللجنة ، كما يمكن أن يتقدم رئيس اللجنة بطلب الاستعفاء إلى رئيس اللجنة الأعلى ، ويمكن لرئيس اللجنة الذي قدم إليه طلب الاستعفاء عدم الموافقة عليه ، وإذا أصر عضو اللجنة على الاستعفاء يصبح طلبه ساري المفعول بعد 24 ساعة من تأكيد العضو المستعفي على طلبه ، على أن يعيد إلى المنبر كل ما تتوفر لديه من متعلقات المنبر من نصوص وملفات وبرامج ومعلومات ومقتنيات ومحاضر ( ومبالغ مالية إن ووجدت) وغيرها.
2ـ يمكن للمنسق العام أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية أو أكثر بالتشاور مع رئيس اللجنة ورئيس لجنة الرقابة الإدارية إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم.
3ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق القطرية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة القطرية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور رئيس لجنة الدائرة المركزية (دائرة بلاد الشام) ومع المنسق العام.
4ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق المحلية أن يعفي أحد أعضاء لجنة التنسيق المحلية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع رئيس اللجنة القطرية.
5ـ يمكن لرئيس لجنة التنسيق الإقليمية أن يعفي أحد أعضاء اللجنة الإقليمية أو أكثر إذا تأكد له أن ظرفه أو ظرفهم لا يسمح له / لهم بالاستمرار في إشغال مهمته / مهمتهم ، بعد التشاور مع رئيس لجنة الرقابة الإدارية من خلال المنسق العام.
6ـ إعفاء أو استعفاء عضو اللجنة من مهمته داخل اللجنة يسري على وضعه داخل اللجنة المعنية فقط ولا يؤثر على مهماته في اللجان والهيئات الأخرى ، وذلك بما ينسجم مع أنظمة المنبر.
المادة الثالثة والعشرون: كل ما لدى أي عضو من أعضاء اللجان المناطقية من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو قرارات أو معلومات أو محاضر أو مقتنيات (أو مبالغ مالية إن وجدت) تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر أمانة لديه ويجب عليه تسليمها عندما تنتهي مهمته في اللجنة التي كان يعمل فيها بإحدى طرق الانتهاء التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
(مجلس الحكماء)
المادة الرابعة والعشرون :
1ـ يتكون مجلس الحكماء من 7 إلى 11 عضواً ، يحمل كل منهم صفة مستشار، وينادى بتلك الصفة.
2- مهمة مجلس الحكماء من حيث المبدأ فخرية واستشارية.
3ـ يمكن أن تسند إلى المجلس ككل، أو إلى عضو أو أعضاء فيه مهمات عملية وفق ما ورد في هذا النظام، أو وفق ما تقرره اللجنة التنسيقية العليا.
المادة الخامسة والعشرون : تشكيل مجلس الحكماء:
1ـ يتم تشكيل مجلس الحكماء بقرار من اللجنة التنسيقية العليا، لمدة عامين اثنين، وفي حالة شغور مقعد أحد الأعضاء تقوم اللجنة باختيار بديل له.
2ـ يمكن اعتماد أعضاء مجلس الحكماء (المستشارين) بالعدد وبالمسميات وفي المجالات التي تقتضيها الحاجة.، بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من المادة (24).
المادة السادسة والعشرون : الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الحكماء:
1ـ يفضل أن يكون من بلاد الشام ، وفي حالات معينة يمكن أن يكون من خارجها .
2 ـ أن يزيد عمره عن سن الأربعين عاماً.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
4 ـ أن يمتلك التجربة والدراية والخبرة الكافية في المجال الذي اعتمد فيه.
5 ـ أن يتصف بالمصداقية والموضوعية والتفكير العلمي والمهني والقدرة على التبصّر.
6ـ أن يتصف بالحيادية والتحرر من الغايات الخاصة .
7ـ أن يتحلى بالحكمة والحلم وسعة الصدر.
8ـ أن يوافق على النظام الداخلي والوثيقة الأساسية للمنبر.
المادة السابعة والعشرون : واجبات عضو مجلس الحكماء:
1 ـ أن يعطي الرأي والنصح والمشورة بالتمام والكمال بناء على معرفته بكل أمانة وإخلاص عندما يطلب منه ذلك دون تأخير إلا لغرض التقصّي والتثبت من دقة المعلومة أو سداد الرأي.
2ـ أن يحافظ على كل المعلومات والوثائق التي تتوفر بين يديه من خلال عمله في المنبر باعتبارها سراً من أسرار المنبر ، لا يجوز له إفشاؤها أو تسريبها أو نقلها إلى أي شخص كان ولا إلى إية جهة كانت مهما كان السبب.
3ـ أن يقوم بالمهمات التي تسند إليه باعتباره خبيراً وصاحب دراية في مجاله ، وبضمن ذلك تمثيل المنبر في التواصل مع أشخاص أو جهات داخل المنبر أو خارجه في الشؤون الثقافية أو الإنسانية بناء على طلب من المنسق العام.
4ـ مدة عمل المستشار سنتان اثنتان قابلة للتجديد.
5ـ يتم اختيار "رئيس مجلس الحكماء" من قبل اللجنة التنسيقية العليا ، وهو الذي يترأس اجتماعات المجلس ، ويختار أعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس ومقرراً ، ويتولى كل منهما مهماته بشكل رسمي بعد مصادقة اللجنة التنسيقية العليا على اختيارهما من قبل المجلس.
6ـ يمكن لأعضاء المجلس تكليف بعضهم بمهمات أخرى حسب الحاجة.
المادة الثامنة والعشرون: الإعفاء والاستعفاء :
1ـ يمكن لعضو مجلس الحكماء أن يقدم استقالته إلى رئيس المجلس طالباً إعفاءه من مهمته عندما يرى ذلك مناسباً لأي سبب من الأسباب، ويمكن للرئيس أن يقبلها فوراً أو أن يمهل المستشار (24) ساعة لإعادة النظر فيها ، قبل أن تصبح سارية المفعول بعد موافقة المنسق العام.
2ـ يمكن للجنة التنسيقية العليا ممثلة بالمنسق العام أن تعفي المستشار من مهمته بقرار معلل إذا قصر في أداء واجبه ، أو أخفق في ذلك ، أو ارتكب ما يخالف نصوص هذا النظام أو أنظمة المنبر الأخرى أو أساء إلى المنبر بأي شكل من الأشكال.
المادة التاسعة والعشرون :العهدة :
كل ما لدى عضو مجلس الحكماء من ملفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو نصوص أو خطط أو برامج أو قرارات أو معلومات أو محاضر أو مقتنيات (أو مبالغ مالية إن وجدت) تتعلق بالمنبر أو بطبيعة عمله فيه سواء أحصل عليها بجهده الشخصي في فترة إشغاله للمهمة أو حصل عليها من خلال المنبر يعتبر أمانة لديه ويجب عليه تسليمها عندما تنتهي مهمته في المنبر بإحدى طرق الانتهاء التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السابع
(الشؤون المالية)
[ تنويه: تم اعتماد هذا الباب "الشؤون المالية" لضرورة اكتمال أبواب "النظام الداخلي" علماً أن المنبر كجماعة أدبية مستقلة ليست له ميزانية ، ويعتمد الأعضاء المشاركون في أنشطته على التمويل الذاتي . ( اللجنة التنسيقية العليا) ]
المادة الثلاثون : المصادر والموارد:
1ـ يمكن لجماعة منبر أدباء بلاد الشام الثقافية أن تكون لها مصادرها ومواردها المالية بما لا يتعارض مع القوانين المحلية الرسمية المعمول بها في بلاد الشام.
2 ـ يمكن للجان المنبثقة عن جماعة منبر أدباء بلاد الشام (الإقليمية والقطرية والمحلية) أن تكون لها مصادرها ومواردها المالية بما لا يتعارض مع القوانين المحلية الرسمية المعمول بها في أماكن تواجدها.
3ـ تتكون المصادر والموارد المالية من :
أ ـ التبرعات غير المشروطة التي يحصل عليها المنبر كجماعة أو لجان مناطقية من قبل مؤسسات وشخصيات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ولا تقبل التبرعات من مؤسسات أو شخصيات بناء على صفتها السياسية.
ب ـ اشتراكات ومساهمات الأعضاء.
ج ـ ريع وعوائد الأنشطة والفعاليات ( والاستثمارات إن أمكن) التي يقوم بها المنبر كجماعة أو كلجان مناطقية.
المادة الحادية والثلاثون : حفظ الموجودات والإيرادات المالية:
1ـ تشكل لجنة مالية لجماعة منبر أدباء بلاد الشام تتكون من المنسق العام ومساعد المنسق العام (أو عضو آخر من التنسيقية العليا) ورئيس المجلس الإداري ، ويمكن أن يضاف إلى اللجنة عضو ثالث من اللجنة التنسيقية العليا ، وعضو ثان من المجلس الإداري ، وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على حفظ الموجودات المالية الخاصة بجماعة المنبر بالطريقة المناسبة ، بما لا يتعارض مع هذا النظام.
2ـ تشكل لجنة مالية لكل واحدة من اللجان المناطقية (الإقليمية والقطرية والمحلية) تتكون من منسق/ رئيس اللجنة ونائبه والمسؤول المالي.
3ـ في حالة قيام أعضاء المنبر بتكوين تجمع أدبي ـ ثقافي رسمي مسجل ومرخص في إقليم أو قطر أو محلة ، تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام الأساسي (الداخلي) المقر من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل هذا التجمع في أموره المالية.
4ـ بالنسبة لجماعة منبر أدباء بلاد الشام ، كجماعة ، في حال توفر الموارد المالية ، وحصولها على الترخيص الرسمي ، تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام الداخلي المقرّ من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل الجماعة في الجوانب المالية.
5ـ بالنسبة للجان المناطقية لجماعة المنبر ، في حالة توفر الموارد المالية ، وعدم حصولها على الترخيص الرسمي ، وهو ما يعني أنها لا تستطيع عمل حساب مصرفي ، يكون العمل كالآتي:
أـ يمنع أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة أية مبالغ مالية نقدية تزيد عن المبلغ الذي يسمح لأمين الصندوق بالاحتفاظ به لأغراض المصاريف اليومية والنثرية والطارئة في نظام الجمعيات المعمول به في البلد الذي تتواجد فيه اللجنة ، وإذا توفرت أية مبالغ نقدية إضافية تحتفظ بها اللجنة مؤقتاً، ريثما تقوم بإنفاقها من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقع ضمن اهتمام المنبر خلال ستين يوماً من تاريخ التحصل على هذه المبالغ، على أن تحفظ على ذمة أعضاء اللجنة المالية جميعاً، بعد أخذ موافقة المرجعية الأعلى على هذا الإجراء.
ب ـ يكون القبض والصرف وفق الإجراءات المحاسبية المعمول بها ، والموثقة بشكل رسمي ، على أن تكون تحت رقابة وإشراف ومتابعة المرجعية الأعلى.
ج ـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية والمحلية إحاطة مرجعياتها بالوضع المالي لديها من حيث الإيرادات والمدخولات والموجودات (إن وجدت) وكذلك المصروفات بشكل دوري وموثق.
دـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية إحاطة اللجنة التنسيقية العليا بالوضع المالي لديها ولدى اللجان الأدنى التي هي مسؤولة عنها (اللجان المحلية) من حيث الإيرادات والمدخولات والموجودات (إن وجدت) والمصروفات بشكل دوري وموثق.
المادة الثانية والثلاثون : إنفاق الإيرادات والموجودات المالية:
تنفق الإيرادات المالية المتوفرة لدى جماعة منبر أدباء بلاد الشام واللجان المنبثقة عنها (إن وجدت) في :
1 ـ إنجاز الأنشطة والفعاليات والبرامج الأدبية والثقافية التي تقع ضمن اهتمامات وأهداف وغايات المنبر ولجانه ، بما يتفق مع أنظمة المنبر ذات العلاقة.
2 ـ المساهمات التي يمكن أن تقدمها (في حالة توفر الموارد) اللجان القطرية والإقليمية في مصروفات ونفقات جماعة المنبر ككل ، والتي تقع تحت مسؤولية وإدارة اللجنة التنسيقية العليا ، وبضمن ذلك ما يمكن أن تخصصه اللجنة التنسيقية العليا للمجلس الإداري ، وبضمن ذلك أيضاً ما يمكن أن تقدمه اللجان المحلية للجنة القطرية أو الإقليمية ، وكذلك قيمة هذه المساهمات تحدد بالاتفاق بين اللجنة الأعلى واللجنة الأدنى.
3 ـ التبرعات والهبات التي يمكن أن تقدمها جماعة المنبر واللجان المنبثقة عنها للجان أو المؤسسات أو الأشخاص ، داخل المنبر وخارجه، تخصص لاستخدامها وفق اهتمامات وأهدافه المنبر.
4 ـ المصروفات الإدارية واليومية، وبضمن ذلك المواصلات الخاصة بإنجاز الأنشطة والقرطاسية والضيافة والمصروفات النثرية.
المادة الثالثة والثلاثون : التوثيق:
1ـ السنة المالية للمنبر تبدأ من الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
2ـ يجب على اللجان والهيئات المختلفة داخل المنبر توثيق كافة المعاملات من مقبوضات (إن وجدت) ومصروفات وموجودات بشكل رسمي ، ووفق الأصول المحاسبية، وتزويد اللجنة الأعلى بالتقارير الموثقة المبنية على ذلك بعد نهاية السنة المالية بأسبوعين على أكثر تقدير.
المادة الرابعة والثلاثون : المتابعة والمساءلة:
1 ـ يمكن للجنة التنسيقية العليا بالتعاون مع (لجنة المراقبة الإدارية) تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة مالية ، تكون من مهماتها المراقبة والمتابعة والتدقيق والمحاسبة في كل ما يتعلق بالأمور المالية ، في كافة هيئات المنبر ولجانه المنبثقة عنه، ويفضل أن يكون من بين أعضاء اللجنة متخصص في المحاسبة والشؤون المالية.
2ـ يمكن للجنة الأعلى مساءلة ومحاسبة اللجنة الأدنى التي تقع تحت مسؤوليتها في شؤونها المالية، كما يمكن لمنسق اللجنة مساءلة ومحاسبة أعضاء لجنته ، وذلك حيثما تطلب الأمر ، دون انتظار نهاية السنة المالية.
3ـ يمكن للجنة الأعلى في المنبر (اللجنة المرجعية) أن تتخذ إجراءات لتعديل وضع اللجان المالية ، وبضمن ذلك إعفاؤها من مهماتها وتعيين غيرها أو إعفاء بعض أعضائها واستبدالهم ، وكل ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية العليا وبالتعاون مع لجنة الرقابة الإدارية، وإذا كان منسق اللجنة ، بصفته رئيساً للجنة المالية، ضمن الذين تقرر إعفاؤهم ، يمكنه الاستمرار في مهمته كمنسق للجنة المنبر الإقليمية أو القطرية أو المناطقية، إذا رأت اللجنة الأعلى ذلك ما لم يُدن بالتفريط بالأمانة أو خيانتها ـ لا سمح الله ـ على أن تسند مهمته في رئاسة اللجنة المالية إلى شخص آخر من اللجنة المالية بعد تعيين العضو البديل.
4ـ يمكن للمنبر من خلال لجانه أو أعضائه متابعة أية مخالفة مقصودة تقع ضمن دائرة الاشتباه بخيانة الأمانة ـ لا سمح الله ـ بالإجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين الرسمية المحلية، وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية العليا وبالتعاون مع لجنة الرقابة الإدارية.
الباب الثامن
(حل المنبر)
المادة الخامسة والثلاثون: يمكن حل جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" في حالة عجزها التام عن تحقيق أهدافها، وعدم القدرة لسبب أو أكثر على تجاوز هذا العجز.
المادة السادسة والثلاثون: تحل جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" بقرار من :
1ـ المؤسس بعد التشاور مع اللجنة التنسيقية العليا والمجلس الإداري ومجلس الحكماء.
2ـ المنسق العام بعد موافقة المؤسس واللجنة التنسيقية العليا وثلث أعضاء الهيئة العامة الإقليمية.
3ـ الهيئة العامة الإقليمية بقرار من ثلثي الأعضاء، وذلك بعد موافقة مجلس الحكماء ومصادقة اللجنة التنسيقية العليا.
المادة السابعة والثلاثون: في حالة حل "منبر أدباء بلاد الشام" كجماعة أدبية يعلن عن ذلك من قبل المؤسس أو المنسق العام في وسائل الإعلام المتوفرة خلال مدة (72) ساعة من اللحظة التي اتخذ فيها قرار الحل.
المادة الثامنة والثلاثون: في حالة حل "منبر أدباء بلاد الشام" كجماعة أدبية ، يتحرر كافة أعضاء جماعة المنبر وكافة لجانه وهيئاته ومجالسه من تبعيتهم الإدارية للمنبر، وهذا لا يسقط واجباتهم بأداء ما عليهم من التزامات مالية أو إجرائية وواجباتهم التي تتعلق بالموجودات، وتجاه المنبر كجماعة أو تجاه أعضائه ، وفي هذه الحالة يتولى تحصيل هذه الالتزامات "لجنة تصفية المنبر".
المادة التاسعة والثلاثون: في حالة حل المنبر، يمكن للجمعيات أو النوادي أو المراكز الثقافية التي قام أعضاء جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" بتسجيلها رسمياً وقانونياً في أقطارهم ، وكذلك يمكن للجان المناطقية ( الإقليمية أو القطرية أو المحلية) أن تحافظ على وجودها وبنائها الإداري الداخلي بعد الانفكاك الإداري عن المنبر ، بسبب حله كجماعة ، وفي هذه الحالة تكون هذه المسميات وتعتبر هي الامتداد الطبيعي والعملي لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" سواء احتفظت بتسميتها وشعارها أم لم تحتفظ ، على اعتبار أن تكوينها أصلاً كان بقرار من جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" وبناء على أهداف هذه الجماعة وخططها وإجراءاتها.
المادة الأربعون: تشكيل لجنة التصفية:
1ـ تتكون لجنة التصفية بناء على إعلان من المؤسس في حالة وجوده ، أو من قبل المنسق العام ، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا ، ولجنة الرقابة الإدارية، على أن تتشكل اللجنة من :
أـ المؤسس (في حالة وجوده) ، حيث يرأس اللجنة .
ب ـ المنسق العام ، ويرأس اللجنة في حالة غياب المؤسس .
ج ـ رئيس لجنة الرقابة الإدارية أو من يمثل اللجنة.
د ـ رئيس المجلس الإداري أو من يمثل المجلس.
هـ ـ عضو يختاره رئيس اللجنة من سائر أعضاء الهيئة العامة الإقليمية للمنبر.
وـ عضو من خارج المنبر يتم التوافق عليه من قبل رئيس اللجنة وأعضاء المنبر الآخرين الذين تضمهم هذه اللجنة.
2ـ يمكن لرئيس اللجنة في حالة الضرورة تقليص العدد إلى ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك من بين ما ذكر في البنود (أ،ب،ج،د،هـ،و) .
المادة الحادية والأربعون: عمل "لجنة التصفية":
1ـ حصر موجودات المنبر المالية والعينية والمكتبية.
2ـ تثبيت التزامات أعضاء ولجان ومجالس وهيئات المنبر تجاه المنبر كجماعة وتجاه أعضائه بصفتهم الفردية.
3ـ النظر في ادعاءات الحقوق المقدمة من قبل أعضاء ولجان ومجالس المنبر تجاه بعضهم البعض.
4ـ العمل على تحصيل الالتزامات من المطالَبين (بفتح اللام) بأدائها، ورد الحقوق إلى أصحابها.
5ـ يمكن للجنة التصفية الموافقة على إبقاء الموجودات والمقتنيات التي بحوزة أي من اللجان المناطقية والمجالس والهيئات بحوزتها، إذا قدمت طلباً رسمياً خطياً لرئيس اللجنة ، يؤكد على رغبتها في الاستمرار بعملها ، على أن تؤدي كافة الالتزامات التي عليها تجاه المنبر كجماعة، وتجاه الأعضاء الآخرين الذين هم من خارج الجهة مقدمة الطلب.
6ـ تقوم لجنة التصفية بعد تحصيل الالتزامات وأداء الحقوق المترتبة على عمل المنبر لأصحابها، بتقرير مصير ما يتبقى من موجودات المنبر ، وبضمن ذلك احتمالية تقديمها على سبيل التبرع أو حفظها لدى مؤسسات ثقافية وبحثية رسمية في أقطار بلاد الشام .
(الباب التاسع)
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون:
1ـ بعد إقرار هذا النظام من قبل "الهيئة العامة الإقليمية"، يسري العمل بموجبه ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل المنسق العام.
2ـ تلغى بعد مصادقة المنسق العام على النظام الداخلي أية أنظمة سابقة، وتتلف نسخ مسودات النظام الداخلي الجديد التي تم التداول بها أثناء مراحل المناقشة المختلفة، وذلك لتجنب الخلط أو الالتباس.
3ـ يطبع النظام الداخلي الجديد ورقياً، ويحتفظ بنسخ إلكترونية منه.
تم بحمد الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق